تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٣٤ - و هنا فروع
الرابع: لو قطع كفّه فإن كان للجاني و المجنيّ عليه إصبعاً زائدة في محلّ واحد- كالإبهام الزائدة في يمينهما- و قطع اليمين من الكفّ، اقتصّ منه، و لو كانت الزائدة في الجاني خاصّة، فإن كانت خارجة عن الكفّ يقتصّ منه و تبقى الزائدة، و إن كانت في سمت الأصابع منفصلة، فهل يقطع الكفّ و يؤتى دية الزائدة، أو يقتصّ الأصابع الخمس دون الزائدة و دون الكفّ، و في الكفّ الحكومة؟ وجهان، أقربهما الثاني، و لو كانت الزائدة في المجنيّ عليه خاصّة فله القصاص في الكفّ، و له دية الإصبع الزائدة، و هي ثلث دية الأصليّة، و لو صالح بالدية مطلقاً كان له دية الكفّ و دية الزائدة، و لو كان للمجنيّ عليه أربع أصابع أصليّة و خامسة غير أصليّة لم تقطع يد الجاني السالمة، و للمجنيّ عليه القصاص في أربع و دية الخامسة و أرش الكفّ.
الخامس: لو قطع من واحد الأنملة العليا و من آخر الوسطى، فإن طالب صاحب العليا يقتصّ منه، و للآخر اقتصاص الوسطى، و إن طالب صاحب الوسطى بالقصاص سابقاً على صاحب العليا، اخّر حقّه إلى اتّضاح حال الآخر، فإن اقتصّ صاحب العليا اقتصّ لصاحب الوسطى، و إن عفا أو أخذ الدية، فهل لصاحب الوسطى القصاص بعد ردّ دية العليا، أو ليس له القصاص بل لا بدّ من الدية؟ وجهان، أوجههما الثاني. و لو بادر صاحب الوسطى و قطع قبل استيفاء العليا فقد أساء، و عليه دية الزائدة على حقّه، و على الجاني دية أنملة صاحب العليا.
السادس: لو قطع يميناً- مثلًا- فبذل شمالًا للقصاص، فقطعها المجنيّ عليه من غير علم بأنّها الشمال، فهل يسقط القود، أو يكون القصاص في اليمنى باقياً؟ الأقوى هو الثاني.
و لو خيف من السراية يؤخّر القصاص حتّى يندمل اليسار، و لا دية لو بذل الجاني عالماً بالحكم و الموضوع عامداً، بل لا يبعد عدمها مع البذل جاهلًا بالموضوع أو الحكم. و لو قطعها المجنيّ عليه مع العلم بكونها اليسار ضمنها مع جهل الجاني، بل عليه القود. و أمّا مع علمه و بذله فلا شبهة في الإثم، لكن في القود و الدية إشكال.
السابع: لو قطع إصبع رجل من يده اليمنى- مثلًا- ثمّ اليد اليمنى من آخر اقتصّ للأوّل، فيقطع إصبعه ثمّ يقطع يده للآخر، و رجع الثاني بدية إصبع على الجاني. و لو قطع اليد