تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٧٤ - القول في الموجب
(مسألة ١١): الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ، و الأحوط مائة إلّا سوطاً.
(مسألة ١٢): إن تكرّر الفعل منهما و التعزير مرّتين اقيم عليهما الحدّ، و لو عادتا بعد الحدّ فالأحوط التعزير مرّتين و الحدّ في الثالثة، و قيل: تقتلان، و قيل: تقتلان في التاسعة أو الثانية عشر، و الأشبه ما تقدّم.
(مسألة ١٣): لو وَطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر، فالولد للواطئ صاحب الماء، و على الصبيّة الجلد مائة بعد وضعها إن كانت مطاوعة، و الولد يلحق بها أيضاً، و لها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها. و أمّا المرأة فقد ورد أنّ عليها الرجم، و فيه تأمّل، و الأحوط الأشبه فيها الجلد مائة.
(مسألة ١٤): تثبت القيادة و هي الجمع بين الرجل و المرأة أو الصبيّة للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبي للّواط بالإقرار مرّتين، و قيل: مرّة، و الأوّل أشبه. و يعتبر في الإقرار بلوغ المقرّ و عقله و اختياره و قصده، فلا عبرة بإقرار الصبي و المجنون و المكره و الهازل و نحوه، و تثبت- أيضاً- بشهادة شاهدين عدلين.
(مسألة ١٥): يُحدّ القوّاد خمس و سبعون جلداً ثلاثة أرباع حدّ الزاني، و ينفى من البلد إلى غيره، و الأحوط أن يكون النفي في المرّة الثانية، و على قول مشهور: يحلق رأسه و يشهّر.
و يستوي فيه المسلم و الكافر و الرجل و المرأة، إلّا أنّه ليس في المرأة إلّا الجلد، فلا حلق و لا نفي و لا شهرة عليها. و لا يبعد أن يكون حدّ النفي بنظر الحاكم.
الفصل الثالث: في حدّ القذف
و النظر فيه في الموجب و القاذف و المقذوف و الأحكام:
القول في الموجب
(مسألة ١): موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط، و أمّا الرمي بالسحق و سائر الفواحش فلا يوجب حدّ القذف. نعم للإمام عليه السلام تعزير الرامي.
(مسألة ٢): يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه، كقوله: «أنت