تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨١٢ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
فالتركة لهم، و مع اختلاف الجنس «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
(مسألة ٢): لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الامّ فالتركة لهم، و مع التعدّد و اتّحاد الجنس يقسّم بالسويّة، و مع الاختلاف لا يترك الاحتياط بالتصالح و التراضي.
(مسألة ٣): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الامّ فالسدس لعمومة الامّ مع الانفراد، و الثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مع وحدة الجنس، و يحتاط بالصلح مع الاختلاف، و الباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأُنثى مع الاختلاف.
(مسألة ٤): لو كان الوارث منحصراً بالخئولة من قبل الأبوين أو الأب فالتركة لهم، و مع التعدّد تقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً، و كذا الحال في الخؤولة من قبل الامّ.
(مسألة ٥): لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب و الامّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الامّ فالسدس للُامّي مع الانفراد، و الثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، و الباقي للخؤولة من قبل الأب و الامّ، و مع فقدهم للخؤولة من قبل الأب، و مع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً.
(مسألة ٦): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة، و مع التعدّد يقسّم بالسويّة، و الثلثان للعمومة للذكر ضعف الأُنثى مع التعدّد و الاختلاف.
(مسألة ٧): لو اجتمع العمومة من قبل الامّ و الخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة، و في صورة التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، و الثلثان للعمومة، و مع التعدّد يقسّم بالسويّة مع عدم الاختلاف، و معه يحتاط بالتصالح.
(مسألة ٨): لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و العمومة من قبل الامّ فالثلث للخؤولة بالسويّة مع التعدّد مطلقاً، و السدس من الثلثين للعمومة من قبل الامّ مع الاتّحاد، و الثلث مع التعدّد بالسويّة، و مع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح، و الباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب، و مع التعدّد و الاختلاف «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
(مسألة ٩): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الامّ فالثلث للخؤولة من قبل الامّ يقسّم مع التعدّد بالسويّة مطلقاً، و السدس من الثلثين في صورة الاتّحاد و الثلث في صورة التعدّد للعمومة من قبل الامّ، و يحتاط في صورة التعدّد