تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨١٤ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
نصيبه الأعلى، و ثلث مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً، و الباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى، و لو كان في الفرض الخؤولة من قبل الامّ لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للخؤولة بالسويّة، و الباقي للباقي «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
(مسألة ١٦): لو كان مع أحدهما العمومة من الامّ و الخؤولة من الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى، و الثلث من المجموع للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً، و الباقي للباقي، و يحتاط مع الاختلاف، و لو كان في الفرض الخُؤولة من الامّ- لا الأبوين أو الأب- فالحال كما تقدّم في التقسيم و الاحتياط في العمومة.
(مسألة ١٧): لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و العمومة من الامّ فله نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للخؤولة بالسويّة مطلقاً، و السدس من الباقي مع الانفراد و الثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ يقسّم بالسويّة، و مع الاختلاف يحتاط بالتصالح، و الباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى، و لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب و العمومة من الامّ و الخؤولة من الامّ، فله نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للخؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة مطلقاً، و السدس من البقيّة مع الانفراد و الثلث مع التعدّد، للعمومة من قبل الامّ يقسّم بالسويّة إلّا مع الاختلاف في الجنس، فيحتاط كما تقدّم، و الباقي للباقي «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
(مسألة ١٨): لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و الخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للخؤولة، و سدس هذا الثلث مع الانفراد و ثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة مطلقاً، و الباقي من هذا الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسويّة مطلقاً، و الباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف الأُنثى.
(مسألة ١٩): لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب، و الخؤولة من الامّ و العمومة منها، فله نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للخؤولة، و سدس هذا الثلث مع الانفراد و ثلثه مع التعدّد للخؤولة من الامّ بالسويّة مطلقاً، و باقي الثلث لسائر الخؤولة بالسويّة مطلقاً، و الباقي من التركة للعمومة يقسّم بالسويّة إلّا مع الاختلاف، فيجب الاحتياط بالتصالح.
(مسألة ٢٠): لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب و من الامّ، و الخؤولة من الأبوين أو الأب و من الامّ، فله نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للخؤولة، و السدس من هذا