تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٥ - القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق
(مسألة ١): لا إشكال فيما إذا كان الوارث واحداً، و لو تعدّد فالأقوى أنّ الخيار للمجموع؛ بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضمّ فسخ الباقين؛ لا في تمام المبيع، و لا في حصّته.
(مسألة ٢): لو اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورّثهم، فإن كان عين الثمن موجوداً دفعوه إلى المشتري، و إن لم يكن موجوداً اخرج من مال الميّت. و لو لم يكن له مال، ففي كونه على الميّت و اشتغال ذمّته به، فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه، فإن بقي شيء يكون للورثة، و إن لم يف بتفريغ ما عليه يبقى الباقي في ذمّته. أو كونه على الورثة كلّ بقدر حصّته، وجهان، أوجههما أوّلهما.
القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق
(مسألة ١): من باع بستاناً دخل فيه الأرض و الشجر و النخل، و كذا الأبنية من سوره و ما تعدّ من توابعه و مرافقه، كالبئر و الناعور إذا جرت العادة بدخوله فيه، و الحظيرة و نحوها. بخلاف ما لو باع أرضاً فإنّه لا يدخل فيها النخل و الشجر الموجودان فيها إلّا مع الشرط. و كذا لا يدخل الحمل في ابتياع الامّ ما لم يشترط، إلّا إذا كان تعارف يوجب التقييد كما أنّه كذلك نوعاً. و كذلك الحال في ثمر الشجر. و لو باع نخلًا فإن كان مؤبّراً فالثمرة للبائع، و يجب على المشتري إبقاؤها على الاصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة، و لو لم يؤبّر كانت للمشتري، و الظاهر اختصاص ذلك بالبيع، أمّا في غيره فالثمرة للناقل بدون الشرط و التعارف؛ سواء كانت مؤبّرة أو لا، كما أنّ الحكم مختصّ بالنخل، فلا يجري في غيره، بل الثمرة للبائع إلّا مع الشرط أو التعارف الموجب للتقييد.
(مسألة ٢): لو باع الاصول و بقي الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلى السقي، يجوز لصاحبها أن يسقيها، و ليس لصاحب الاصول منعه، و كذلك العكس. و لو تضرّر أحدهما بالسقي و الآخر بتركه، ففي تقديم حقّ البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للُاصول، وجهان، لا يخلو ثانيهما من رُجحان. و الأحوط التصالح و التراضي على تقديم أحدهما و لو بأن يتحمّل ضرر الآخر.
(مسألة ٣): لو باع بستاناً و استثنى نخلة- مثلًا- فله الممرّ إليها و المخرج و مدى جرائدها و عروقها من الأرض، و ليس للمشتري منع شيء من ذلك. و لو باع داراً دخل فيها