تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٧٧ - منها التأمين
البحث حول المسائل المستحدثة
منها: التأمين
(مسألة ١): التأمين: عقد واقع بين المؤمّن و المستأمن- المؤمّن له- بأن يلتزم المؤمّن جبر خسارة كذائيّة إذا وردت على المستأمن، في مقابل أن يدفع المؤمّن له مبلغاً، أو يتعهّد بدفع مبلغ يتّفق عليه الطرفان.
(مسألة ٢): يحتاج هذا العقد كسائر العقود إلى إيجاب و قبول، و يمكن أن يكون الموجب المؤمّن و القابل المستأمن؛ بأن يقول المؤمّن: «عليّ جبر خسارة كذائيّة في مقابل كذا، أو أنا ملتزم بجبر خسارة كذائيّة في مقابل كذا» فيقبل المستأمن، و بالعكس بأن يقول المستأمن:
«عليّ أداء كذا في مقابل جبر خسارة على كذا» فيقبل المؤمّن، أو «في مقابل عهدتك جبرها».
و يقع بكلّ لفظ.
(مسألة ٣): يشترط في الموجب و القابل كلّ ما يشترط فيهما في سائر العقود: كالبلوغ و العقل و عدم الحجر و الاختيار و القصد، فلا يصحّ من الصغير و المجنون و المحجور عليه و المكره و الهازل و نحوه.
(مسألة ٤): يشترط في التأمين مضافاً إلى ما تقدّم امور: الأوّل: تعيين المؤمّن عليه من شخص أو مال أو مرض و نحو ذلك. الثاني: تعيين طرفي العقد من كونهما شخصاً أو شركة أو دولة مثلًا. الثالث: تعيين المبلغ الذي يدفع المؤمّن له إلى المؤمّن. الرابع: تعيين الخطر الموجب للخسارة، كالحرق و الغرق و السرقة و المرض و الوفاة و نحو ذلك.
الخامس: تعيين الأقساط التي يدفعها المؤمّن له لو كان الدفع أقساطاً، و كذا تعيين أزمانها.
السادس: تعيين زمان التأمين ابتداءً و انتهاءً، و أمّا تعيين مبلغ التأمين- بأن يعيّن ألف دينار مثلًا- فغير لازم، فلو عيّن المؤمّن عليه، و التزم المؤمّن؛ بأنّ كلّ خسارة وردت عليه فعليّ،