تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٥٠ - الثاني العينان
(مسألة ٣): تشخيص عدم نبات الشعر أبداً موكول إلى أهل الخبرة، فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات تؤخذ الدية، و لو نبت بعد ذلك فالظاهر رجوع ما فضل من الدية.
(مسألة ٤): لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنّة، يؤخذ مهر المثل. نعم لو زاد على الدية الكاملة فليس لها إلّا الدية، و يحتمل الرجوع إلى الأرش.
(مسألة ٥): في شعر الحاجبين معاً خمسمائة دينار، و في كلّ واحد نصف ذلك، و في بعض منه على حساب ذلك. هذا إذا لم ينبت، و إلّا ففيه الأرش، فلو نبت بعض و لم ينبت بعض ففي غير النابت بالحساب، و في النابت الأرش ظاهراً.
(مسألة ٦): في الأهداب الأربعة- أي الشعور النابتة على الأجفان- أقوال، أقربها الأرش، و أحوطها الدية كاملة مع عدم النبت.
(مسألة ٧): لا تقدير في غير ما تقدّم من الشعر، لكن يثبت له الأرش إن قلع منفرداً، و لا شيء فيه لو انضمّ إلى العضو إذا قطع، أو إلى الجلد إذا كشط، فلا شيء للأهداب إذا قطع الأجفان، و لا في شعر الساعد أو الساق إذا قطعا زائداً على دية العضو.
(مسألة ٨): يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل، و كذا في لحية المرأة لو فرض النقص، و في كلّ مورد ممّا لا تقدير فيه، و لو فرض أنّ إزالة الشعر في العبد أو الأمة، تزيد في القيمة أو لا ينقص منها، لا شيء عليه إلّا التعزير، و لو فرض التعييب بذلك وجب الأرش.
الثاني: العينان
(مسألة ١): في العينين معاً الدية، و في كلّ واحدة منهما نصفها، و الأعمش و الأحول و الأخفش و الأعشى و الأرمد كالصحيح. و لو كان على سواد عينه بياض، فإن كان الإبصار باقياً- بأن لا يكون ذلك على الناظر- فالدية تامّة، و إلّا سقطت بالحساب من الدية لو أمكن التشخيص، و إلّا ففيه الأرش.
(مسألة ٢): في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى. و لو أعورها جانٍ و استحقّ ديتها منه كان في الصحيحة نصف الدية؛ سواء أخذ ديتها أم لا، و سواء كان قادراً على الأخذ أم لا، بل و كذا النصف لو كان العور قصاصاً.
(مسألة ٣): في العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها؛ سواء كانت عوراء خلقة أو بجناية جانٍ.