تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٨٦ - القول في الرجعة
(مسألة ٥): الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجيّة، بل يقع على المتمتّع بها.
(مسألة ٦): الظهار على قسمين: مشروط و مطلق. فالأوّل ما علّق على شيء دون الثاني. و يجوز التعليق على الوطء؛ بأن يقول: «أنت عليّ كظهر امّي إن واقعتك».
(مسألة ٧): إن تحقّق الظهار بشرائطه، فإن كان مطلقاً حرم على المظاهر وطء المظاهرة، و لا يحلّ له حتّى يكفّر، فإذا كفّر حلّ له وطؤها، و لا يلزم كفارة اخرى بعد وطئها، و لو وطئها قبل أن يكفّر فعليه كفّارتان. و الأشبه عدم حرمة سائر الاستمتاعات قبل التكفير. و إن كان مشروطاً حرم عليه الوطء بعد حصول شرطه، فلو علّقه على الوطء لم يحرم عليه الوطء المعلّق عليه، و لا تتعلّق به الكفارة.
(مسألة ٨): إذا طلّقها رجعيّاً ثمّ راجعها لم يحلّ له وطؤها حتّى يكفّر، بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها، أو كان بائناً، و لو تزوّجها في العدّة يسقط حكم الظهار.
(مسألة ٩): كفّارة الظهار أحد امور ثلاثة مرتّبة: عتق رقبة، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، و إن عجز عنه فإطعام ستّين مسكيناً.
(مسألة ١٠): لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيحضره و يخيّره بين الرجعة بعد التكفير و بين طلاقها، فإن اختار أحدهما، و إلّا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدّة و لم يختر أحدهما، حبسه و ضيّق عليه في المأكل و المشرب حتّى يختار أحدهما، و لا يجبره على أحدهما و لا يطلّق عنه.