تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٧ - القول في مسوغاته
(مسألة ١٢): لو كان متمكّناً من الصلاة مع الطهارة المائيّة، فأخّر حتّى ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل، تيمّم و صلّى، و صحّت صلاته و إن أثم بالتأخير، و الأحوط- احتياطاً شديداً- قضاؤها أيضاً.
(مسألة ١٣): لو شكّ في مقدار ما بقي من الوقت، فتردّد بين ضيقه حتّى يتيمّم، أو سعته حتّى يتوضّأ أو يغتسل، يجب عليه التيمّم، و كذا لو علم مقدار ما بقي و لو تقريباً، و شكّ في كفايته للطهارة المائيّة، يتيمّم و يصلّي.
(مسألة ١٤): لو دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمّم، و إيقاع ركعة منها مع الوضوء، قدّم الأوّل على الأقوى، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالقضاء مع المائيّة.
(مسألة ١٥): التيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء، لا يستباح به إلّا الصلاة التي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة اخرى و لو صار فاقد الماء حينها. نعم لو فقد في أثناء الصلاة الاولى لا يبعد كفايته لصلاة اخرى، و الأحوط ترك سائر الغايات- غير تلك الصلاة- حتّى إذا أتى بها حال الصلاة، فلا يجوز مسّ كتابة القرآن على الأحوط.
(مسألة ١٦): لا فرق بين عدم الماء رأساً، و وجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء- و كان كافياً لبعضها- في الانتقال إلى التيمّم، و لو تمكّن من مزج الماء- الذي لا يكفيه لطهارته- بما لا يخرجه عن الإطلاق، و يحصل به الكفاية، فالأحوط وجوبه.
(مسألة ١٧): لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل، فطهارته باطلة على الأحوط، و إن كان فيه تفصيل، و لو أتى بها في مقام ضيق الوقت بعنوان الكون على الطهارة- أو لغايات اخر- صحّت، كما تصحّ أيضاً لو خالف و دفع ثمناً عن الماء مضرّاً بحاله، أو تحمّل المنَّة و الهوان أو المخاطرة في تحصيله و نحو ذلك؛ ممّا كان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لا نفسها، و أمّا لو كانت بنفسها ضرريّة أو حرجيّة فالظاهر بطلانها. نعم لو كان الضرر أو الحرج على الغير فخالف و تطهّر، فلا يبعد الصحّة.
(مسألة ٣٢٢): ١٨ يجوز التيمّم لصلاة الجنازة و النوم مع التمكّن من الماء، إلّا أنّه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر، و لا بأس بإتيانه رجاءً للأكبر أيضاً. كما أنّ الأولى فيه الاقتصار على صورة التذكّر- لعدم الوضوء- بعد الدخول في فراشه، و في غيرها يأتي به رجاءً، كما أنّ الأولى في الأوّل قصد الرجاء في غير صورة خوف فوت الصلاة.