تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٧ - القول في الشك
تكبير القنوت، أو بعد الشروع فيه أو بعده، فيكتفي بالقراءة على الأقوى، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة.
(مسألة ٥): لو علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين و لم يدرِ أنّهما من ركعة أو ركعتين، فالأحوط أن يأتي بقضاء سجدتين، ثمّ بسجدتي السهو مرّتين، ثمّ أعاد الصلاة. و كذا لو كان في الأثناء لكن بعد الدخول في الركوع. و أمّا لو كان قبل الدخول فيه فله صور لا يسع المجال بذكرها.
(مسألة ٦): لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد، و لا يدري أنّه ترك السجدة- أيضاً- أم لا، فلا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد، و الأحوط إعادة الصلاة مع ذلك.
القول في الشكّ
و هو إمّا في أصل الصلاة، و إمّا في أجزائها، و إمّا في ركعاتها:
(مسألة ١): من شكّ في الصلاة فلم يدرِ أنّه صلّى أم لا، فإن كان بعد مُضيّ الوقت لم يلتفت و بنى على الإتيان بها، و إن كان قبله أتى بها، و الظنّ بالإتيان و عدمه هنا بحكم الشكّ.
(مسألة ٢): لو علم أنّه صلّى العصر، و لم يدرِ أنّه صلّى الظهر أيضاً أم لا، فالأحوط- بل الأقوى- وجوب الإتيان بها؛ حتّى فيما لو لم يبقَ من الوقت إلّا مقدار الاختصاص بالعصر.
نعم لو لم يبقَ إلّا هذا المقدار، و علم بعدم الإتيان بالعصر، و كان شاكّاً في الإتيان بالظهر، أتى بالعصر و لم يلتفت إلى الشكّ. و أمّا لو شكّ في إتيان العصر في الفرض فيأتي به، و الأحوط قضاء الظهر. و كذا الحال فيما مرّ بالنسبة إلى العشاءين.
(مسألة ٣): إن شكّ في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء.
(مسألة ٤): لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا، فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر بنى على الإتيان بالظهر، و إن كان في وقت المشترك بنى على عدم الإتيان بها، فيعدل إليها.
(مسألة ٥): لو علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر، و لم يدرِ المعيّن منهما، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر يأتي به، و الأحوط قضاء الظهر، و إن كان في