تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٠٣ - تنبيه التعصيب و العول باطلان
الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما، و لو انحصر ببنات متعدّدة و امّ يعطى الثلثان البنات فرضاً و السدس الامّ فرضاً، و السدس الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام، و العصبة في فيها التراب.
الثالثة: ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام؛ و ذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً، أو اخت من قبل الأبوين أو الأب، أو اختين كذلك فصاعداً في الورثة، فيرد النقص عليهنّ، و لا يعول بوروده على الجميع بالنسبة، فلو كان الوارث بنتاً و زوجاً و أبوين يردّ فرض الزوج و الأبوين، و يرد النقص- و هو نصف السدس- على البنت، و لو كانت في الفرض بنات متعدّدة يرد النقص- و هو الربع- عليهنّ. و كذا في الأمثلة الاخر.
(مسألة ٢): لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض: منها: الزوجة مطلقاً، فتعطى فرضها و يردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام عليه السلام. و منها: الزوج، فيعطى فرضه و يردّ الباقي على غيره إلّا مع انحصار الوارث به و بالإمام عليه السلام، فيردّ عليه النصف مضافاً إلى فرضه. و منها: الامّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم. و منها: الإخوة من الامّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب، أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم.
(مسألة ٣): الذكور من الأولاد و كذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة، و كذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميّت، و كذا الجدودة مطلقاً و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم، و كذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة و الخؤولة و أولادهم، فهؤلاء يرثون بالقرابة لا بالفرض.
(مسألة ٤): لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة، فالفرض للوارث بالفرض، و الباقي للوارث بالقرابة، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد- الذكور و الإناث- يُعطى فرض الأبوين و هو السدسان، و الباقي للأولاد بالقرابة، و لو كان الوارث الأبوين، فللُامّ السدس مع وجود الحاجب، و الثلث مع عدمه فرضاً، و الباقي للأب قرابة، و لو اجتمعت الاخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الامّ فالفرض للُاخت أو الأخوات و الباقي للجدودة بالقرابة، و هكذا غير ما ذكر.