تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٤ - القول في المبيت بمنى
و ركعتيه و السعي فيحلّ له الطيب. الثالث: بعد طواف النساء و ركعتيه فيحلّ له النساء.
(مسألة ٦): من قدّم طواف الزيارة و النساء لعذر- كالطوائف المتقدّمة- لا يحلّ له الطيب و النساء، و إنّما تحلّ المحرّمات جميعاً له بعد التقصير و الحلق.
(مسألة ٧): لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء و الخنثى و الخصيّ و الطفل المميّز، فلو تركه واحد منهم لم يحلّ له النساء، و لا الرجال لو كان امرأة، بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتّى يحلّ له النساء.
(مسألة ٨): طواف النساء و ركعتاه واجبان، و ليسا ركناً، فلو تركهما عمداً لم يبطل الحجّ به و إن لا تحلّ له النساء، بل الأحوط عدم حلّ العقد و الخطبة و الشهادة على العقد له.
(مسألة ٩): لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة، و لا على صلاته اختياراً، و لا تقديم طواف النساء عليهما، و لا على السعي اختياراً، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه.
(مسألة ١٠): يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة، كالخوف عن الحيض و عدم التمكّن من البقاء إلى الطهر، لكن الأحوط الاستنابة لإتيانه، و لو قدّمه عليه سهواً أو جهلًا بالحكم صحّ سعيه و طوافه؛ و إن كان الأحوط إعادة الطواف.
(مسألة ١١): لو ترك طواف النساء سهواً و رجع إلى بلده، فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقّة يجب، و إلّا استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان.
(مسألة ١٢): لو نسي و ترك الطواف الواجب- من عمرة أو حجّ أو طواف النساء- و رجع و جامع النساء، يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكة، و الأحوط نحر الإبل، و مع تمكّنه بلا مشقّة يرجع و يأتي بالطواف، و الأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، و لو لم يتمكّن استناب.
(مسألة ١٣): لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و رجع، يجب عليه بدنة و إعادة الحجّ.
القول في المبيت بمنى
(مسألة ١): إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة و الثانية عشرة، و الواجب من الغروب إلى نصف الليل.