تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٩٧ - الخامس اللعان
الرابع: التولّد من الزنا
(مسألة ١): إن كان الزنا من الأبوين، لا يكون التوارث بين الطفل و بينهما، و لا بينه و بين المنتسبين إليهما، و إن كان من أحدهما دون الآخر،- كما كان الفعل من أحدهما شبهة- لا يكون التوارث بين الطفل و الزاني، و لا بينه و بين المنتسبين إليه.
(مسألة ٢): لا مانع من التوارث بين المتولّد من الزنا و أقربائه من غير الزنا، كولده و زوجته و نحوهما، و كذا بينه و بين أحد الأبوين الذي لا يكون زانياً، و بينه و بين المنتسبين إليه.
(مسألة ٣): المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال، يكون التوارث بينه و بين أقاربه؛ أباً كان أو امّاً أو غيرهما من الطبقات و الدرجات.
(مسألة ٤): لا يمنع من التوارث التولّد من الوطء الحرام غير الزنا، كالوطء حال الحيض و في شهر رمضان و نحوهما.
(مسألة ٥): نكاح سائر المذاهب و الملل لا يمنع من التوارث؛ لو كان موافقاً لمذهبهم و إن كان مخالفاً لشرع الإسلام؛ حتّى لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل.
(مسألة ٦): نكاح سائر المذاهب- غير الاثني عشري- لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم و إن كان باطلًا بحسب مذهبنا، كما لو كانت المنكوحة مطلّقة بالطلاق البدعي.
الخامس: اللعان
(مسألة ١): يمنع اللعان عن التوارث بين الولد و والده، و كذا بينه و بين أقاربه من قبل الوالد، و أمّا بين الولد و امّه و كذا بينه و بين أقاربه من قبلها، فيتحقّق التوارث و لا يمنع اللعان عنه.
(مسألة ٢): لو كان بعض الأقارب من الأبوين و بعضهم من الامّ فقط يرثون بالسويّة للانتساب إلى الامّ، و لا أثر للانتساب إلى الأب، فالأخ للأب و الامّ بحكم الأخ للُامّ.
(مسألة ٣): لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له، فيرثه