تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٧ - خاتمة تشتمل على مسائل
و منها: دفن الأقارب متقاربين.
و منها: إحكام القبر.
و أمّا المكروهات فهي أيضاً امور:
منها: دفن ميّتين في قبر واحد كجمعهما في جنازة واحدة.
و منها: فرش القبر بالساج إلّا إذا كانت الأرض نديّة. و أمّا كراهة فرشه بغير الساج- كالحجر و الآجر- فمحلّ تأمّل؛ و إن كان استحباب وضع الميّت على التراب لا يخلو من وجه.
و منها: نزول الوالد في قبر ولده خوفاً من جزعه و فوات أجره.
و منها: أن يُهيل ذو الرحم على رحمه التراب.
و منها: سدّ القبر و تطيينه بغير ترابه.
و منها: تجديد القبر بعد اندراسه، إلّا قبور الأنبياء عليهم السلام و الأوصياء و الصلحاء و العلماء.
و منها: الجلوس على القبر.
و منها: الحدث في المقابر.
و منها: الضحك فيها.
و منها: الاتّكاء على القبر.
و منها: المشي عليه من غير ضرورة.
و منها: رفعه عن الأرض أزيد من أربع أصابع مُفرّجات.
خاتمة تشتمل على مسائل
(مسألة ١): يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه، على كراهية إلّا إلى المشاهد المشرّفة و الأماكن المقدّسة، فلا كراهة في النقل إليها؛ بل فيه فضل و رجحان.
و إنّما يجوز النقل مع الكراهة إلى غير المشاهد- و بدونها إليها- لو لم يستلزم من جهة بُعد المسافة و تأخير الدفن أو غير ذلك، تغيّر الميّت و فساده و هتكه، و أمّا مع استلزامه ذلك فلا يجوز في غير المشاهد قطعاً، و الأحوط الترك فيها مع استلزامه ذلك و إيذاء الأحياء. و أمّا بعد الدفن فلو فرض إخراج الميّت عن قبره، أو خروجه بسبب من الأسباب، يكون بحكم