تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٥ - الثالث خيار الشرط
المملوك إذا أرسل في الماء، و لا الدابّة الشاردة، و إذا لم يقدر البائع على التسليم، و كان المشتري قادراً على تسلّمه، فالظاهر الصحّة.
القول في الخيارات
و هي أقسام:
الأوّل: خيار المجلس
إذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا و لو بخطوة و تحقّق بها الافتراق عرفاً، سقط الخيار من الطرفين و لزم البيع، و لو فارقا من مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار.
الثاني: خيار الحيوان
من اشترى حيواناً، ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيّام من حين العقد. و في ثبوته للبائع- أيضاً- إذا كان الثمن حيواناً إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوّة.
(مسألة ١): لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا دلالة نوعيّة، و يكشف عنه كشفاً غالبيّاً، سقط خياره، مثل نعل الدابّة و أخذ حافرها و قرض شعرها و صبغها بل و صبغ شعرها إلى غير ذلك، و ليس مطلق التصرّف منه، و لا إحداث الحدث كركوبها ركوباً غير معتدّ به و تعليفها و سقيها.
(مسألة ٢): لو تلف الحيوان في مدّة الخيار فهو من مال البائع، فيبطل البيع و يرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه.
(مسألة ٣): العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ و الردّ.
الثالث: خيار الشرط
أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد، و يجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث، و لا يتقدّر