تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩١٠ - القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
و هي امور:
الأوّل: التساوي في الحرّيّة و الرقّيّة، فيقتل الحرّ بالحرّ و بالحرّة، لكن مع ردّ فاضل الدية، و هو نصف دية الرجل الحرّ، و كذا تقتل الحرّة بالحرّة و بالحرّ لكن لا يؤخذ من وليّها أو تركتها فاضل دية الرجل.
(مسألة ١): لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية، أو كان فقيراً و لم يرض القاتل بالدية، أو كان فقيراً، يؤخّر القصاص إلى وقت الأداء و الميسرة.
(مسألة ٢): يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف، و كذا يقتصّ للمرأة من الرجل فيها من غير ردّ، و تتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحرّ، فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما، فحينئذٍ لا يقتصّ من الرجل لها إلّا مع ردّ التفاوت.
الثاني: التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفّار.
(مسألة ٣): لا فرق بين أصناف الكفّار من الذمّي و الحربي و المستأمن و غيره، و لو كان الكافر محرّم القتل كالذمّي و المعاهد يعزّر لقتله، و يغرم المسلم دية الذمّي لهم.
(مسألة ٤): لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل ديته، و قيل: إنّ ذلك حدّ لا قصاص، و هو ضعيف.
(مسألة ٥): يقتل الذمّي بالذمّي و بالذمّية مع ردّ فاضل الدية، و الذمّية بالذمّية و بالذمّي من غير رد الفضل كالمسلمين؛ من غير فرق بين وحدة ملّتهما و اختلافهما، فيقتل اليهودي بالنصراني و بالعكس، و المجوسي بهما و بالعكس.
(مسألة ٦): لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول، و هم مخيّرون بين قتله و استرقاقه؛ من غير فرق بين كون المال عيناً أو ديناً منقولًا أو لا، و لا بين كونه مساوياً لفاضل دية المسلم أو زائداً عليه أو مساوياً للدية أو زائداً عليها.
(مسألة ٧): أولاد الذمّي القاتل أحرار لا يسترقّ واحد منهم لقتل والدهم، و لو أسلم الذمّي القاتل قبل استرقاقه لم يكن لأولياء المقتول غير قتله.
(مسألة ٨): لو قتل الكافر كافراً و أسلم لم يقتل به، بل عليه الدية إن كان المقتول ذا دية.