تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٩ - القول في الحول
لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض.
(مسألة ٥): لا يضمّ مال شخص إلى غيره؛ و إن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المسرح و المراح و المشرب و الفحل و الحالب و المحلب، بل يُعتبر في كلّ واحد منهما بلوغ النصاب و لو بتلفيق الكسور، و لا يفرّق بين مالي المالك الواحد و لو تباعد مكانهما.
القول في السوم
-
أي الرعي
-
(مسألة ١): يعتبر السوم تمام الحول، فلو علفت في أثنائه- بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول- عرفاً فلا زكاة. نعم لا يقدح بمثل يوم أو يومين، بل عدم قدح أيّام قلائل- إذا كانت متفرّقة جدّاً- غير بعيد.
(مسألة ٢): لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها، أو علّفها مالكها، أو غيره من ماله، أو من مال المالك بإذنه، أولا. كما لا فرق بين أن يكون بالاختيار أو للاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج و نحوه، و كذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزور أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك، فإنّها تخرج عن السوم بذلك كلّه.
نعم الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم تكن مزروعاً، ثمّ إنّ ما يخلّ به هو الرعي في الأراضي المعدّة للزرع؛ إذا كان مزروعاً على النحو المتعارف المألوف، و أمّا لو فرض بذر البذور- التي هي من جنس كلأ المرعى- في المراتع من غير عمل في نمائها، فلا يبعد عدم إخلاله بالسوم مع الرعي فيها. و كذا لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظالم على الرعي في الأرض المباحة.
القول في الحول
(مسألة ١): يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر، و الظاهر أنّ الزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثاني عشر، فتصير ملكاً متزلزلًا لهم، فيتبعه الوجوب غير المستقرّ، فلا يجوز للمالك التصرّف في النِّصاب تصرّفاً مُعدِماً لحقّهم، و لو فعل ضمن. نعم لو اختلّ أحد الشروط من غير اختيار، كأن نقص من النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر، يرجع الملك إلى صاحبه الأوّل و ينقطع الوجوب. و الأقوى احتساب الشهر الثاني عشر من