تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٨ - القول في النصاب
خمسينات و يُعطي أربع حِقَق.
و في البقر- و منه الجاموس- نصابان: ثلاثون و أربعون، و في كلّ ثلاثين تَبيع أو تبيعة، و في كلّ أربعين مُسِنّة. و يجب مراعاة المطابقة هنا فيما تُمكن، ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة، و في أربعين مُسِنّة، و ليس إلى ستّين شيء. فإذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة في العقود؛ إذا لوحظ ثلاثون ثلاثون أو أربعون أربعون أو هما معاً، ففي الستّين يُعدّ بالثلاثين و يدفع تبيعان، و في السبعين يعدّ بالثلاثين و الأربعين فيدفع تبيع و مُسِنّة، و في الثمانين يحسب أربعينان و يدفع مُسِنّتان، و في التسعين يُحسب ثلاث ثلاثينات، و يدفع ثلاث تبيعات، و في المائة يحسب ثلاثونان و أربعون، و يدفع تبيعان و مسنة، و في المائة و العشر يحسب أربعونان و ثلاثون، و في المائة و العشرين يتخيّر بين أن يحسب أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات.
و في الغنم خمسة نُصُب: أربعون، و فيها شاة، ثمّ مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان، ثمّ مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه، ثمّ ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه على الأحوط، و المسألة مُشكلة جدّاً، ثمّ أربعمائة فصاعداً ففي كلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ.
(مسألة ٢): تجب الزكاة في كلّ نصاب من النصب المذكورة، و لا تجب فيما نقص عن النصاب، كما لا يجب فيما بين النصابين شيء غير ما وجب في النصاب السابق؛ بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق، فما بين النصابين عفو؛ بمعنى عدم تعلّق شيء به أكثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق؛ لا بمعنى عدم تعلّق شيء به رأساً.
(مسألة ٣): بنت المخاض: ما دخلت في السنة الثانية، و كذا التبيع و التبيعة، و بنت اللبون: ما دخلت في الثالثة، و كذا المُسِنّة، و الحِقّة: ما دخلت في الرابعة، و الجَذَعَة: ما دخلت في الخامسة.
(مسألة ٤): من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض- مثلًا- و لم تكن عنده، و كان عنده أعلى منها بسنّ- كبنت اللبون- دفعها و أخذ شاتين أو عشرين درهماً، و إن كان ما عنده أخفض بسنّ دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهماً، و لا يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض اختياراً على الأقوى. نعم إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء، لكن