تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩١ - القول في أحكام التيمم
هذا كلّه مع الاختيار. أمّا مع الاضطرار فيسقط المعسور، و لكن لا يسقط به الميسور.
(مسألة ٢): يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغسل، و إن كان الأفضل ضربتين مخيّراً بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه، أو موزّعتين على الوجه و اليدين، و أفضل من ذلك ثلاث ضربات: اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه، و واحدة قبل مسح اليدين. و مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين، خصوصاً فيما هو بدل عن الغسل؛ بإيقاع واحدة للوجه و اخرى لليدين، و الأولى الأحوط أن يضرب ضربة و يمسح بها وجهه و كفّيه، و يضرب اخرى و يمسح بها كفّيه.
(مسألة ٣): العاجز يُيمّمه غيره، لكن يضرب الأرض بيدي العاجز ثمّ يمسح بهما، و مع فرض العجز عن ذلك يضرب المتولّي بيديه و يمسح بهما، و لو توقّف وجوده على اجرة وجب بذلها، و إن كانت أضعاف اجرة المثل على الأحوط ما لم يضرّ بحاله.
(مسألة ٤): من قُطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة، و مسح بها جبهته، ثمّ مسح ظهرها بالأرض، و الأحوط الجمع بينه و بين تولية الغير إن أمكن؛ بأن يضرب يده على الأرض، و يمسح بها ظهر كفّ الأقطع. و من قُطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض، و الأحوط تولية الغير أيضاً إن أمكن؛ بأن يضرب يديه على الأرض و يمسح بهما جبهته. هذا كلّه فيمن ليس له ذراع، و إلّا تيمّم بها و بالموجودة. و الأحوط مسح تمام الجبهة و الجبينين بالموجودة، بعد المسح بها، و بالذراع على النحو المتعارف، هذا في الصورة الاولى. و كذا الكلام في الثانية، فمقطوع اليدين لو كان له الذراع تيمّم بها، و هو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض و على الاستنابة، بل الأحوط تنزيل الذراع منزلة الكفّين في المسح على ظهرهما في مقطوع اليدين، و على ظهر المقطوع في الآخر.
(مسألة ٥): في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.
القول في أحكام التيمّم
(مسألة ١): لا يصحّ التيمّم على الأحوط للفريضة قبل دخول وقتها؛ و إن علم بعدم التمكّن منه في الوقت على إشكال، و الأحوط- احتياطاً لا يترك- لمن يعلم بعدم التمكّن منه