تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٠٤ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
المقصد الأوّل: في ميراث الأنساب
و هم ثلاث مراتب:
الاولى: الأبوان بلا واسطة و الأولاد و إن نزلوا الأقرب فالأقرب.
(مسألة ١): لو انفرد الأب فالمال له قرابة، أو الامّ فلها الثلث فرضاً و الباقي يردّ عليها، و لو اجتمعا فللُامّ الثلث فرضاً، و الباقي للأب إن لم يكن للُامّ حاجب، و إلّا فلها السدس و الباقي للأب، و لا ترث الإخوة في الفرض شيئاً و إن حجبوا.
(مسألة ٢): لو انفرد الابن فالمال له قرابةً، و لو كان أكثر فهم سواء، و لو انفردت البنت فلها النصف فرضاً و الباقي ردّاً، و العصبة لا نصيب لها، و في فيها التراب. و لو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً و الباقي ردّاً، و لو اجتمع الذكور و الإناث فالمال لهم؛ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
(مسألة ٣): لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين: فإن كان الولد بنتاً واحدة يردّ عليها النصف فرضاً، و على أحد الأبوين السدس فرضاً، و الباقي يردّ عليهما أرباعاً. و لو كان بنتين فصاعداً يردّ على البنات أربعة أخماس فرضاً و ردّاً، و على أحد الأبوين الخمس فرضاً و ردّاً. و لو كان ذكراً- سواء كان واحداً أو متعدّداً- فلأحد الأبوين السدس فرضاً، و الباقي للولد.
(مسألة ٤): لو اجتمع الأولاد مع الأبوين: فإن كان الولد بنتاً واحدة و لم يكن للُامّ حاجب من الردّ، فثلاثة أخماس للبنت فرضاً و ردّاً، و خُمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً و ردّاً. و إن كان للُامّ حاجب من الردّ فالسدس لها، و البقيّة تقسّم بين البنت و الأب أرباعاً فرضاً و ردّاً.
و إن كان انثى متعدّدة، أو ذكراً واحداً أو متعدّداً، أو إناثاً و ذكراناً، فالسدسان للأبوين، و البقية للأولاد تقسّم بينهم بالسويّة مع وحدة الجنس، و للذكر ضعف الأُنثى مع الاختلاف.
(مسألة ٥): لو اجتمع أحد الأبوين و أحد الزوجين، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى و الباقي لأحد الأبوين؛ للأب قرابةً، و للُامّ فرضاً و ردّاً.
(مسألة ٦): لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى و للُامّ الثلث