تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٠٦ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
كان أو انثى- و هو النصف مع انفراده أو كان مع الأبوين، و يردّ عليه و إن كان ذكراً، كما يردّ على امّه لو كانت موجودة. و يرث ولد الابن نصيب أبيه- ذكراً كان أو انثى- فإن انفرد فله جميع المال، و لو كان معه ذو فريضة فله ما فضل عن حصص الفريضة.
الثالث: لو اجتمع أولاد الابن و أولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم، و لأولاد البنت الثلث نصيب امّهم، و مع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى، و الباقي للمذكورين، الثلثان لأولاد الابن و الثلث لأولاد البنت.
الرابع: أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسويّة، و مع الاختلاف «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
الخامس: يُحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه.
(مسألة ١): تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور؛ بأن لا يكون ذكر أكبر منه. و لو تعدّد الأكبر بأن يكونا بسنّ واحد؛ و لا يكون ذكر أكبر منهما، تقسّم الحبوة بينهما بالسويّة. و كذا لو كان أكثر من اثنين. و لو كان الذكر واحداً يُحبى به. و كذا لو كان معه انثى و إن كانت أكبر منه.
(مسألة ٢): لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس و إن لم يستعملها، و لا بين الواحد و المتعدّد. كما لا فرق بين الواحد و المتعدّد في المصحف و الخاتم و السيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال.
(مسألة ٣): الأقوى عدم كون السلاح- غير السيف- و الرحل و الراحلة من الحبوة، و الاحتياط بالتصالح مطلوب جدّاً.
(مسألة ٤): لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا يعطى قيمتها.
(مسألة ٥): لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة، فلو كانت التّرِكة منحصرة بها يحبى الولد الأكبر على الأقوى، و الاحتياط حسن.
(مسألة ٦): لا يعتبر بلوغ الولد، و لا كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب على الأقوى، فتعزل الحبوة له، كما يعزل نصيبه من الإرث، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى، و لو كان الحمل انثى، أو كان ذكراً و مات قبل الانفصال، فالظاهر أنّ الحبوة لأكبر الموجودين من الذكر.