تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٤ - القول في الطواف
و الأولى الأحوط تكفير مُدّ لكلّ من الزائدة.
(مسألة ٤٤): لو اضطُرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز، و الأحوط الكفّارة بنحو ما ذكر.
الثاني و العشرون: قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط. و فيه شاة على الأحوط.
الثالث و العشرون: قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و قطعهما. و يستثنى منه موارد: الأوّل: ما نبت في داره و منزله بعد ما صارت داره و منزله، فإن غرسه و أنبته بنفسه جاز قلعهما و قطعهما، و إن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك و إن كان الأقوى الجواز، و لا يُترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه، و لو اشترى داراً فيه شجر و حشيش فلا يجوز له قطعهما. الثاني: شجر الفواكه و النخيل؛ سواء أنبته اللَّه تعالى أو الآدمي. الثالث: الإذخِر و هو حشيش.
(مسألة ٤٥): لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة، و إن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط.
(مسألة ٤٦): لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته. و ليس في الحشيش كفّارة إلّا الاستغفار.
(مسألة ٤٧): لو مشى على النحو المتعارف و قطع حشيشاً فلا بأس به، كما جاز تعليف ناقته به، لكن لا يقطع هو لها.
(مسألة ٤٨): لا يجوز للمحلّ- أيضاً- قطع الشجر و الحشيش من الحرم فيما لا يجوز للمحرم.
الرابع و العشرون: لبس السلاح على الأحوط[١]، كالسيف و الخنجر و الطبنجة و نحوها ممّا هو آلات الحرب إلّا لضرورة. و يُكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً، و الأحوط الترك.
القول في الطواف
الطواف: أوّل واجبات العمرة، و هو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة
[١]- في( أ) لم يرد:« على الأحوط».