تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨١٠ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
(مسألة ٢٠): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الجدودة من قبل الامّ أو مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، و الثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالأُمّ يقسّم بالسويّة مع التعدّد مطلقاً، و الباقي للمتقرّب بالأب أو الأبوين للذّكر ضعف الأُنثى.
(مسألة ٢١): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها، فلأحدهما نصيبه الأعلى، و الثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالأُمّ يقسم بالسوية، و الباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف. و كذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها.
(مسألة ٢٢): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب و الامّ أو الأب و الجدودة من قبل الأب، فلأحدهما نصيبه الأعلى، و الباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى، و لو كان الإخوة من قبل الامّ و كذا الجدودة فالباقي لهم بالسويّة.
(مسألة ٢٣): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين و الجدودة من قبل الأب و الإخوة من الام فلأحدهما نصيبه الأعلى، و السدس من التركة للإخوة من قبلها مع الانفراد، و الثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً، و الباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى.
(مسألة ٢٤): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الجدودة من الأب و الجدودة من الامّ، فلأحدهما نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للجدودة من الامّ بالسويّة مطلقاً، و الباقي للباقي «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
(مسألة ٢٥): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها و الجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى، و الثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسويّة مطلقاً، و الباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى.
هاهنا امور:
الأوّل: أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد؛ في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الامّ- و لو كان انثى- لا يرث أولاد الإخوة و لو كانوا من الأب و الامّ.
الثاني: يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به، فلو خلّف أحد الإخوة من الامّ وارثاً