تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٢ - ختام فيه مسائل متفرقة
(مسألة ١٢): لو كان قائماً و هو في الركعة الثانية من الصلاة، و يعلم أنّه أتى فيها بركوعين، و لا يدري أنّه أتى بهما في الاولى، أو أتى فيها بواحد و أتى بالآخر في هذه الركعة، فالظاهر بطلان صلاته.
(مسألة ١٣): لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين، و لم يدرِ أنّهما من ركعة واحدة، أو من ركعتين، فالأحوط قضاء السجدة مرّتين، و كذا سجود السهو مرّتين، ثمّ إعادة الصلاة. و كذا إذا كان في الأثناء مع عدم بقاء المحلّ الشكّي، و أمّا مع بقائه فالأقوى الإتيان بهما، و لا شيء عليه.
(مسألة ١٤): لو علم بعد ما دخل في السجدة الثانية- مثلًا- أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع، فالظاهر صحّة صلاته. و كذا لو حصل الشكّ بعد الفراغ من صلاته. و لو شكّ في الفرضين في أنّه ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة، تجب عليه الإعادة بعد الاحتياط بإتمام الصلاة و قضاء السجدة و سجدتي السهو.
(مسألة ١٥): لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة، فمع بقاء المحلّ الشكّي فالأقوى الاكتفاء بإتيان القراءة. و كذا في كلّ علم إجماليّ مشابه لذلك، و مع التجاوز عن المحلّ لزوم العود لتداركهما مع بقاء محلّ التدارك.
(مسألة ١٦): لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد و شكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا فالأقوى الاكتفاء بإتيان التشهّد.
(مسألة ١٧): لو علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين- من السجدة و التشهّد- من غير تعيين، و شكّ في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتنِ بشكّه، و إن كان في المحلّ الشكّي فالظاهر جواز الاكتفاء بالتشهّد، و لا شيء عليه.
(مسألة ١٨): لو علم أنّه ترك إمّا السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة، فإن كان جالساً أتى بالتشهّد و أتمّ الصلاة، و لا شيء عليه. و إن نهض إلى القيام- أو بعد الدخول فيه- فشكّ، فالأقوى وجوب العود لتدارك التشهّد و الإتمام و قضاء السجدة و سجود السهو، و كذا الحال في نظائر المسألة، كما إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة.
(مسألة ١٩): لو تذكّر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية- مثلًا- أنّه ترك