تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٨ - القول في واجبات منى
الأثناء استأنف من رأس، و كفاية ما رماه النائب محلّ إشكال.
(مسألة ٦): من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.
(مسألة ٧): يجوز الرمي ماشياً و راكباً، و الأوّل أفضل.
الثاني من الواجبات: الهدي، و يجب أن يكون إحدى النعم الثلاث: الإبل و البقر و الغنم، و الجاموس بقر، و لا يجوز سائر الحيوانات. و الأفضل الإبل ثمّ البقر. و لا يجزي واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار، و في حال الاضطرار يُشكل الاجتزاء، فالأحوط الشركة و الصوم معاً.
(مسألة ٨): يعتبر في الهدي امور:
الأوّل: السنّ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة، و في البقر الدخول في الثالثة على الأحوط، و المعز كالبقر، و في الضأن الدخول في الثانية على الأحوط.
الثاني: الصحّة و السلامة، فلا يجزي المريض حتّى الأقرع على الأحوط.
الثالث: أن لا يكون كبيراً جدّاً.
الرابع: أن يكون تامّ الأجزاء، فلا يكفي الناقص كالخصيّ، و هو الذي اخرجت خصيتاه، و لا مرضوض الخصية على الأحوط[١]، و لا الخصيّ في أصل الخلقة، و لا مقطوع الذنب و لا الاذن، و لا يكون قرنه الداخل مكسوراً، و لا بأس بما كسر قرنه الخارج، و لا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له اذن و لا قرن في أصل خِلقته، و الأحوط خلافه، و لو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوى، و كذا لو كان غير واضح على الأحوط، و لا بأس بشقاق الاذن و ثقبه، و الأحوط عدم الاجتزاء به، كما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه.
الخامس: أن لا يكون مهزولًا، و يكفي وجود الشحم على ظهره، و الأحوط أن لا يكون مهزولًا عرفاً.
(مسألة ٩): لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به؛ و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين التامّ في ذي الحجّة من هذا العام، و إن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص و الصوم. و لو وجد الناقص غير الخصيّ، فالأحوط الجمع بينه و بين التامّ في بقيّة ذي
[١]- في( أ) لم يرد:« على الأحوط».