تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٠ - القول في واجبات منى
زائداً على حاجته، و يتمكّن من بيعه بلا مشقّة، وجب بيعه لذلك، و لا يجب بيع لباسه كائناً ما كان، و لو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي، و الأحوط الصوم مع ذلك.
(مسألة ١٦): لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي، و لو اكتسب و حصل له ثمنه يجب شراؤه.
(مسألة ١٧): يجب وقوع صوم ثلاثة أيام في ذي الحجّة، و الأحوط وجوباً[١] أن يصوم من السابع إلى التاسع، و لا يتقدّم عليه، و يجب التوالي فيها، و يشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة، و لا يجوز قبله، و لو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن و التاسع، و أخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى، و الأحوط أن يكون بعد أيّام التشريق؛ أي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر.
(مسألة ١٨): لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى، بل لا يجوز الصوم في أيام التشريق في منى مطلقاً؛ سواء في ذلك الآتي بالحجّ و غيره.
(مسألة ١٩): الأحوط الأولى لمن صام الثامن و التاسع، صومُ ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى، و كان أوّلها يوم النفر؛ أي اليوم الثالث عشر، و ينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.
(مسألة ٢٠): لو لم يصم اليوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من مِنى، فصام ثلاثة متوالية، و يجوز لمن لم يصم الثامن الصوم في ذي الحجّة، و هو موسّع له إلى آخره؛ و إن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيّام التشريق.
(مسألة ٢١): يجوز صوم الثلاثة في السفر، و لا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق، و لو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجّة، يجب الهدي يذبحه بنفسه أو نائبه في مِنى، و لا يُفيده الصوم.
(مسألة ٢٢): لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لا يجب عليه الهدي، و لو تمكّن في أثنائها يجب.
(مسألة ٢٣): يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحجّ، و الأحوط كونها متوالية، و لا يجوز صيامها في مكّة و لا في الطريق. نعم لو كان بناؤه الإقامة في مكّة، جاز صيامها
[١]- في( أ) لم يرد:« وجوباً».