تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٨٤ - و منها أعمال البنوك
(مسألة ٣): الأمانات و الودائع التي يدفعها أصحابها إلى البنوك إن كانت بعنوان القرض و التمليك بالضمان لا مانع منه، و جاز للبنك التصرّف فيها، و يحرم قرار النفع و الفائدة، كما يحرم إعطاء تلك الفوائد و أخذها، و مع الإتلاف أو التلف يكون الآخذ ضامناً للفوائد و إن صحّ القرض[١].
(مسألة ٤): لا فرق في قرار النفع بين التصريح به عند القرض و بين إيقاعه مبنيّاً عليه، فلو كان قانون البنك إعطاء النفع في القرض و أقرضه مبنيّاً على ذلك كان محرّماً.
(مسألة ٥): لو فرض في مورد لا يكون الاقتراض و القرض بشرط النفع، جاز[٢] أخذ الزيادة بلا قرار.
(مسألة ٦): لو كان ما يدفعه إلى البنك بعنوان الوديعة و الأمانة، فإن لم يأذن في التصرّف فيها لا يجوز للبنك ذلك، و لو تصرّف كان ضامناً، و لو أذن جاز، و كذا لو رضي به. و ما يدفعه البنك إليه حلال على الصورتين إلّا أن يرجع الإذن في التصرّف الناقل إلى التملّك بالضمان، فإنّ الزيادة المأخوذة مع قرار النفع حرام و إن كان القرض صحيحاً، و الظاهر أنّ الودائع في البنك من هذا القبيل، فما يسمّى وديعةً و أمانةً قرضٌ واقعاً، و مع قرار النفع تحرم الفائدة[٣].
(مسألة ٧): الجوائز التي يدفع البنك- تشويقاً للإيداع و القرض و نحوهما- إلى من تصيبه القرعة المقرّرة، محلّلة لا مانع منها، و كذا الجوائز التي تعطيها المؤسّسات بعد
[١]- في( أ) ورد بعد:« و جاز للبنك التصرّف فيها» هكذا:« إن لم يقرّر النفع و الفائدة فيها و إلّا فالقرض باطل لا يجوز للبنك التصرّف فيها، و إعطاء الفوائد و أخذها محرّمة، و مع الإتلاف أو التلف يكون الآخذ ضامناً للفوائد، و البنك ضامناً للمال المأخوذ قرضاً».
[٢]- في( أ):« صحّ و جاز».
[٣]- في( أ) ورد بعد« إلى التملّك بالضمان» هكذا:« فإنّه مع قرار النفع باطل، و المأخوذ حرام، و الظاهر أنّ الودائع في البنك من هذا القبيل، فما يسمّى وديعة و أمانة قرض واقعاً، و مع قرار النفع لا يصحّ، و تحرم الفائدة. نعم يمكن التخلّص عنه بوجه كالبيع بالزيادة، أو إعطاء الزيادة بشرط الاقتراض و نحو ذلك».