تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٤ - خاتمة
الصبيّ أو المجنون من مالهما- عند خوف التلف في أيديهما- حسبة للحفظ، و ما يؤخذ ممّا كان في معرض الهلاك و التلف من الأموال المحترمة، كحيوان معلوم المالك في مسبعة أو مسيل و نحو ذلك، فإنّ العين- في جميع هذه الموارد- تكون تحت يد المستولي عليها أمانة شرعيّة؛ يجب عليه حفظها و إيصالها- في أوّل أزمنة الإمكان- إلى صاحبها و لو مع عدم المطالبة، و ليس عليه ضمان لو تلفت في يده، إلّا مع التفريط أو التعدّي كالأمانة المالكيّة.
و يحتمل عدم وجوب إيصالها؛ و كفاية إعلام صاحبها بكونها عنده، و التخلية بينها و بينه بحيث كلّما أراد أن يأخذها أخذها، بل لا يخلو هذا من قوّة. و لو كانت العين أمانة مالكيّة بتبع عنوان آخر و قد ارتفع ذلك العنوان- كالعين المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة، و العين المرهونة بعد فكّ الرهن، و المال الذي بيد العامل بعد فسخ المضاربة- ففي كونها أمانة مالكيّة أو شرعيّة وجهان بل قولان، لا يخلو أوّلهما من رجحان.