تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٦ - المطلب الأول
نفس الثمر أو قيمته.
(مسألة ٧): لو ملك نخلًا أو كرماً أو زرعاً قبل زمان التعلّق، فالزكاة عليه فيما نمت مع ذلك في ملكه على الأقوى، و في غيره على الأحوط كما مرّ، فيجب عليه إخراج الزكاة بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط. بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلّق، فإنّ الزكاة على من انتقل عنه ممّن كان مالكاً حال التعلّق، و لو باعه- مثلًا- قبل أداء ما عليه فهو فضوليّ بالنسبة إلى حصّة الزكاة؛ يحتاج إلى إجازة الحاكم، فإن أجاز ردّ الثمن إليه بالنسبة و رجع إلى البائع به، و إن ردّه أدّى الزكاة، و له الرجوع إلى البائع بثمنه بالنسبة. هذا إذا أحرز عدم التأدية، و مع إحرازها أو احتمالها لا شيء عليه.
(مسألة ٨): لو باع الزرع أو الثمر، و شكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلّق حتّى تكون الزكاة عليه، أو قبله حتّى تكون على المشتري، لم يكن عليه شيء إلّا إذا علم زمان التعلّق و جهل زمان البيع، فيجب عليه- حينئذٍ- إخراجها على الأقوى. و لو شكّ المشتري في ذلك، فإن كان قاطعاً بأنّ البائع لم يؤدِّ زكاته- على تقدير كون الشراء بعد زمان التعلّق- يجب عليه إخراجها مطلقاً؛ على الأحوط فيما إذا احتمل أنّ الشراء في زمان تمّ نماء الزرع و لم ينم في ملكه، و على الأقوى في غيره. و إن لم يكن قاطعاً بذلك، بل كان قاطعاً بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله، ليس عليه شيء مطلقاً؛ حتّى فيما إذا علم زمان البيع و شكّ في تقدّم التعلّق و تأخّره على الأقوى، و إن كان الأحوط في هذه الصورة إخراجها.
(مسألة ٩): لو مات المالك بعد تعلّق الزكاة و قبل إخراجها، تخرج من عين ما تعلّقت به الزكاة إن كان موجوداً، و من تركته إن تلف مضموناً عليه. نعم لورثته أداء قيمة الزكوي مع بقائه أيضاً. و لو مات قبله وجبت على من بلغ سهمه النصاب- من الوَرَثة- مع اجتماع سائر الشرائط؛ على الأحوط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمام نموّه و قبل تعلّق الوجوب، و على الأقوى إذا كان الانتقال قبل تمامه، فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب، أو اختلّ بعض شروط اخر، فلا زكاة. و لو لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده، فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زكاة حصّته على الأقوى في بعض الصور، و على الأحوط في بعض، و من لم يبلغ نصيبه حدّ النصاب لا يجب عليه شيء، إلّا إذا علم زمان التعلّق و شكّ في زمان الموت، فتجب على الأقوى.