تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٨ - القول في صلاة القضاء
أنّ الفوت في الحضر أو السفر أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع، و بمغرب و ركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الاولى، و أربعٍ مردّدة بين الظهرين و العشاء، و أربعٍ مردّدة بين العصر و العشاء. و إن علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس يأتي بالخمس إن كان في الحضر، و إن كان في السفر يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهرين، و ركعتين مردّدتين بين الظهرين و العشاء، و بمغرب و ركعتين مردّدتين بين العصر و العشاء. و تُتصوّر طرق اخر للتخلّص. و الميزان هو العلم بإتيان جميع المحتملات.
(مسألة ١٠): إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح- مثلًا- مرّات، و لم يعلم عددها، يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، لكن الأحوط التكرار حتّى يغلب على ظنّه الفراغ، و أحوط و أحسن منه التكرار حتّى حصل العلم بالفراغ، خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسيان بعده. و كذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيّام لا يعلم عددها.
(مسألة ١١): لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسّع ما دام العمر؛ لو لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف و التهاون به.
(مسألة ١٢): الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، إلّا إذا علم ببقائه إلى آخر العمر، أو خاف من مفاجأة الموت لظهور أماراته. نعم لو كان معذوراً عن الطهارة المائيّة، فللمبادرة إلى القضاء مع الترابيّة وجه- حتّى مع رجاء زوال العذر- لا يخلو من إشكال، فالأحوط تأخيره إلى الوجدان.
(مسألة ١٣): لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء، و إن كان الأحوط تقديمها عليها، خصوصاً في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها، استحبّ له العدول منها إليها إن لم يتجاوز محلّ العدول، بل لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدّم و ترك العدول إلى الفائتة.
(مسألة ١٤): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها- أيضاً- بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة.
(مسألة ١٥): يجوز الإتيان بالقضاء جماعة؛ سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدّياً، بل يستحبّ ذلك، و لا يجب اتّحاد صلاة الإمام و المأموم.
(مسألة ١٦): يجب على الوليّ- و هو الولد الأكبر- قضاء ما فات عن والده من الصلوات