تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٨٣ - و منها أعمال البنوك
(مسألة ٥): لو استأجر دكّة- مثلًا- و شرط على المؤجر أن لا يزيد على مبلغ الإجارة إلى مدّة طويلة- مثلًا- و شرط- أيضاً- أنّه لو حوّل المحلّ إلى غيره و هو إلى غيره و هكذا، يعمل المؤجر معه معاملته، ثمّ اتّفق ارتفاع اجرته، فله أن يحوّل المحلّ إلى غيره ليعمل المؤجر معه معاملته معه، و يأخذ مقداراً بعنوان السرقفليّة ليحوّل المحلّ إليه، و يحلّ السرقفليّة بهذا العنوان.
(مسألة ٦): لو شرط على المؤجر في ضمن عقد الإجارة أن لا يزيد على مبلغ الإجارة ما دام المستأجر فيه، و لا يكون له حقّ إخراجه، و عليه إيجاره كلّ سنة بالمقدار المذكور، فله أخذ مقدار- بعنوان السرقفليّة- من المؤجر أو من شخص آخر ليسقط حقّه أو لتخلية المحلّ.
(مسألة ٧): لو شرط على المؤجر في ضمن العقد أن لا يؤجر المحلّ من غيره، و يؤجره منه سنوياً بالإجارة المتعارفة في كلّ سنة، فله أخذ مقدار بعنوان السرقفليّة لإسقاط حقّه أو لتخلية المحلّ.
(مسألة ٨): للمالك أن يأخذ أيّ مقدار شاء بعنوان السرقفليّة من شخص ليؤجر المحلّ منه، كما أنّ للمستأجر- في أثناء مدّة الإجارة- أن يأخذ السرقفليّة من ثالث للإيجار منه إذا كان له حقّ الإيجار.
و منها: أعمال البنوك
(مسألة ١): لا فرق في البنوك و أنواعها من الداخليّة و الخارجيّة و الحكوميّة و غيرها في الأحكام الآتية، و لا في أنّ ما يؤخذ منها محلّل يجوز التصرّف فيها، كسائر ما يؤخذ من ذوي الأيادي من أرباب التجارات و الصناعات و غيرها، إلّا مع العلم بحرمة ما أخذه أو اشتماله على حرام. و أمّا العلم بأنّ في البنك أو في المؤسّسة الكذائية محرّمات، فلا يؤثّر في حرمة المأخوذ و إن احتمل كونه منها.
(مسألة ٢): جميع المعاملات المحلّلة- التي لو أوقعها مع أحد المسلمين كانت صحيحة- محكومة بالصحّة لو أوقعها مع البنوك مطلقاً حكوميّة كانت أو لا، خارجيّة أو داخليّة.