تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٠٨ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
كان فيهم انثى فللذكر ضعفها، و لو انفردت الاخت كان لها النصف فرضاً و الباقي ردّاً، و لو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً و الباقي ردّاً.
(مسألة ٣): لا يرث أخ و اخت لأب مع أحد من الإخوة للأب و الامّ.
(مسألة ٤): لو انفرد الواحد من ولد الامّ خاصّة عمّن يرث معه، كان له السدس فرضاً و الباقي ردّاً قرابة ذكراً كان أو انثى. و لو تعدّد الولد اثنين فصاعداً فلهما أو لهم الثلث فرضاً و الباقي قرابة، و يقسّم بينهم بالسويّة و إن اختلف الجنسان.
(مسألة ٥): لو كان الإخوة متفرّقين- فبعضهم للُامّ و بعضهم للأب و الامّ- كان لمن يتقرّب بالأُم السدس فرضاً مع وحدته، و الثلث كذلك مع التعدّد، يقسّم بالسويّة و لو مع الاختلاف، و لمن يتقرّب بالأب و الامّ البقيّة- خمسة أسداس أو الثلثان- يقسّم بينهم، و مع الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى.
(مسألة ٦): مع فقد الإخوة من الأب و الامّ، و اجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الامّ، كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة، فيقومون مقامهم.
(مسألة ٧): لو انفرد الجدّ فالمال له؛ لأب كان أو لأُمّ أو لهما، و لو انفردت الجدّة فكذلك.
(مسألة ٨): لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لأُمّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب، فللمتقرّب بالأُمّ منهم الثلث بالسويّة و للمتقرّب بالأب الثلثان «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
(مسألة ٩): لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع الإخوة من قبلها، كان الجدّ كالأخ منها و الجدّة كالاخت منها، و يقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً.
(مسألة ١٠): لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الأب و الامّ أو الأب مع الإخوة من قبله فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله و الجدّة بمنزلة الاخت من قبله، «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
(مسألة ١١): لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الامّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ فالثلث من التركة للجدّ، و مع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، و الثلثان للإخوة، و مع التعدّد و الاختلاف للذّكر ضعف الأُنثى. نعم لو كانت اخت واحدة مع الجدودة من الامّ فالنصف للُاخت فرضاً و الثلث للجدودة، و في السدس إشكال؛ من حيث إنّه هل يردّ على الاخت أو عليها و على الجدودة؟ فلا يترك الاحتياط؛ و إن كان الأرجح أنّ للُاخت الثلثين و للجدودة الثلث كسائر الفروض.