تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٩٢ - الأول الكفر بأصنافه
كتاب المواريث
و فيه مقدّمات و مقصدان و لواحق، أمّا المقدّمات فامور:
الأوّل: في موجبات الإرث
و هي نسب و سبب:
فالأوّل ثلاث مراتب: الاولى: الأبوان و الأولاد و إن نزلوا. و الثانية: الأجداد و الجدّات و إن علوا و الإخوة و الأخوات و أولادهم و إن نزلوا. الثالثة: الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات و إن علوا و أولادهم و إن نزلوا بشرط الصدق عرفاً.
و الثاني قسمان: الزوجيّة و الولاء. و هو ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثمّ ولاء ضمان الجريرة، ثمّ ولاء الإمامة.
الأمر الثاني: في موانع الإرث
و هي كثيرة: منها ما يمنع عن أصله، و هو حجب الحرمان، و منها ما يمنع عن بعضه، و هو حجب النقصان. فما يمنع عن أصله امور:
الأوّل: الكفر بأصنافه
أصليّاً كان أو عن ارتداد، فلا يرث الكافر من المسلم و إن كان قريباً، و يختصّ إرثه بالمسلم و إن كان بعيداً، فلو كان له ابن كافر لا يرثه؛ و لو لم يكن له قرابة- نسباً و سبباً- إلّا الإمام عليه السلام، فيختصّ إرثه به دون ابنه الكافر.