تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٩٣ - الأول الكفر بأصنافه
(مسألة ١): لو مات الكافر- أصليّاً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة- و له وارث مسلم و كافر ورثه المسلم كما مرّ. و إن لم يكن له وارث مسلم، بل كان جميع ورّاثه كفّاراً، يرثونه على قواعد الإرث، إلّا إذا كان مرتدّاً فطريّاً أو ملّيّاً، فإنّ ميراثه للإمام عليه السلام، دون ورّاثه الكفّار.
(مسألة ٢): لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطريّاً أو ملّيّاً، و لم يكن له وارث إلّا الزوج و الإمام عليه السلام، كان إرثه للزوج لا الإمام عليه السلام، و لو كان وارثه منحصراً بالزوجة و الإمام عليه السلام يكون ربع تركته للزوجة و البقيّة للإمام عليه السلام.
(مسألة ٣): لو مات مسلم أو كافر، و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام عليه السلام، و أسلم وارثه الكافر بعد موته، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث و لم ينفع لمن أسلم إسلامه. نعم لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم قبل قسمة التركة بينها و بين الإمام عليه السلام أو نائبه. و لو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفع إسلامه، و أمّا لو كان قبلها فيشاركهم فيه إن ساواهم في المرتبة، و اختصّ به و حجبهم إن تقدّم عليهم، كما إذا كان ابناً للميّت و هم إخوة.
(مسألة ٤): لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض فالأحوط التصالح.
(مسألة ٥): لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم، فأسلم بعضهم بعد موته، اختصّ هو بالإرث، و لا يرثه الباقون و لا الإمام عليه السلام. و كذا الحال لو مات مرتدّ و خلّف ورثة كفّاراً، و أسلم بعضهم بعد موته.
(مسألة ٦): لو مات كافر أصلي و خلّف ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم، فأسلم بعضهم بعد موته، فالظاهر أنّه لا أثر لإسلامه، و كان الحكم كما قبل إسلامه، فيختصّ بالإرث مع تقدّم طبقته، و يختصّ غيره به مع تأخّرها، و شاركهم مع المساواة. و يحتمل أن تكون مشاركته مع الباقين- في الصورة الأخيرة- فيما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه و بينهم، و أمّا إذا كان قبلها اختصّ بالإرث. و كذا اختصاص الطبقة السابقة- في الصورة الثانية- إنّما هو فيما إذا كان من في الطبقة السابقة واحداً أو متعدّداً، و كان إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم، و أمّا إذا كان إسلامه قبلها اختصّ الإرث به.
(مسألة ٧): المراد بالمسلم و الكافر- وارثاً و مورثاً، و حاجباً و محجوباً- أعمّ منهما حقيقة و مستقلًاّ أو حكماً و تبعاً، فكلّ طفل كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته، فهو