تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٢ - القول في النذر
نفاس أو سفر، لكن يجب القضاء على الأقوى.
(مسألة ١٢): لو نذر صوم كلّ خميس- مثلًا- فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيحة للإفطار- من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر- أفطر، و يجب عليه القضاء على الأقوى في غير العيدين و السفر، و على الأحوط فيهما و إن لا يخلو من قوّة بالنسبة إلى العيدين.
(مسألة ١٣): لو نذر صوم يوم معيّن فأفطره عمداً، يجب قضاؤه مع الكفّارة.
(مسألة ١٤): لو نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر و إن كان غير ضروريّ، و يفطر ثمّ يقضيه و لا كفّارة عليه.
(مسألة ١٥): لو نذر زيارة أحد الأئمّة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم، و يكفي الحضور و السلام على المزور، و الظاهر عدم وجوب غسل الزيارة و صلاتها مع عدم ذكرهما فيه.
و إن عيّن إماماً لم يجز غيره و إن كانت زيارته أفضل، كما أنّه لو عجز عن زيارة من عيّنه لم يجب زيارة غيره بدلًا عنه، و إن عيّن للزيارة زماناً تعيّن، فلو تركها في وقتها عامداً حنث و تجب الكفّارة، و الأقوى عدم وجوب القضاء.
(مسألة ١٦): لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السلام ماشياً، انعقد مع القدرة و عدم الضرر، فلو حجّ أو زار راكباً مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقاً و لم يعيّن الوقت أعاد ماشياً، و إن عيّن وقتاً وفات عمداً حنث و عليه الكفّارة، و الأقوى عدم وجوب القضاء، و كذلك الحال لو ركب في بعض الطريق و مشى في بعضه.
(مسألة ١٧): ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر، أو يسلك طريقاً يحتاج إلى ركوب السفينة و نحوها؛ و لو لأجل العبور من الشطّ و نحوه. و لو انحصر الطريق في البحر، فإن كان كذلك من أوّل الأمر لم ينعقد، إلّا إذا كان مراده فيما يمكن المشي، فيجب في سائر الطريق. و إن طرأ ذلك بعد النذر، فإن كان مطلقاً و توقّع المكنة من طريق البرّ و المشي منه فيما بعد انتظر، و إن كان معيّناً و طرأ ذلك في الوقت، أو مطلقاً و لم يتمكّن مطلقاً، سقط عنه و لا شيء عليه.
(مسألة ١٨): لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون بعض، فالأحوط- لو لم يكن الأقوى- أن يمشي مقدار ما يستطيع و يركب في البعض، و الأحوط الأولى سياق