تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٣ - القول فيما يجب بعد أعمال منى
القول فيما يجب بعد أعمال منى
و هو خمسة: طواف الحج، و ركعتاه، و السعي بين الصفا و المروة، و طواف النساء، و ركعتاه.
(مسألة ١): كيفيّة الطواف و الصلاة و السعي، كطواف العمرة و ركعتيه و السعي فيها بعينها إلّا في النيّة، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به.
(مسألة ٢): يجوز بل يستحبّ- بعد الفراغ عن أعمال منى- الرجوعُ يوم العيد إلى مكّة للأعمال المذكورة، و يجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر، و لا يبعد جوازه إلى آخر الشهر، فيجوز الإتيان بها حتّى آخر يوم منه.
(مسألة ٣): لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات و المشعر و مناسك منى اختياراً، و يجوز التقديم لطوائف:
الاولى: النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع، و لم تتمكّن من البقاء إلى الطهر.
الثانية: الرجال و النساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكّة.
الثالثة: المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.
الرابعة: من يعلم أنّه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجّة.
(مسألة ٤): لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف،- كما لو لم يتّفق الحيض و النفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه- لا تجب عليهم إعادة مناسكهم و إن كان أحوط. و أمّا الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة، و إلّا فلا يجزيهم، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه.
(مسألة ٥): مواطن التحلّل ثلاثة: الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير، فيحلّ من كلّ شيء إلّا الطيب و النساء و الصيد ظاهراً؛ و إن حرم لاحترام الحرم. الثاني: بعد طواف الزيارة