تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٢ - القول في واجبات منى
قصّ مقدار من الشعر و الظفر أيضاً، و الأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه.
و يجوز فيهما المباشرة و الإيكال إلى الغير، و يجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه، و الأولى نيّة الغير- أيضاً- مع الإيكال إليه.
(مسألة ٢٩): لو تعيّن عليه الحلق و لم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه، و يجزي عن الحلق، و لو تخيّر من لا شعر له بينه و بين التقصير يتعيّن عليه التقصير. و لو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب و لا ظفر، يكفي له إمرار الموسى على رأسه.
(مسألة ٣٠): الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل، و حلق اللحية لا يجزي عن التقصير و لا الحلق.
(مسألة ٣١): الأحوط أن يكون الحَلق و التقصير في يوم العيد؛ و إن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيّام التشريق، و محلّهما مِنى، و لا يجوز اختياراً في غيره. و لو ترك فيه و نفر يجب عليه الرجوع إليه؛ من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسي و غيره، و لو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه، و أرسل بشعره إلى منى لو أمكن، و يستحبّ دفنه مكان خيمته.
(مسألة ٣٢): الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح، و هو عن الرمي، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، و لا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي، و لو كان عن علم و عمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.
(مسألة ٣٣): يجب أن يكون الطواف و السعي بعد التقصير أو الحلق، فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع و يقصّر أو يحلق، ثمّ يعيد الطواف و الصلاة و السعي، و عليه شاة. و كذا لو قدّم الطواف عمداً، و لا كفّارة في تقديم السعي و إن وجبت الإعادة و تحصيل الترتيب. و لو قدّمهما جهلًا بالحكم أو نسياناً و سهواً فكذلك إلّا في الكفّارة، فإنّها ليست عليه.
(مسألة ٣٤): لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي، فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب. و لو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه احتياطاً.
(مسألة ٣٥): يحلّ للمحرم بعد الرمي و الذبح و الحلق، أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلّا النساء و الطيب، و لا يبعد حلّيّة الصيد أيضاً، نعم يحرم الصيد في الحرم للمُحرم و غيره لاحترامه.