تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٢ - القول فيما يجب الإمساك عنه
(مسألة ٧): فاقد الطهورين يصحّ صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس. نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة و لو عن غير عمدٍ- كقضاء شهر رمضان- فالظاهر بطلانه به.
(مسألة ٨): لا يُشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه به في أثناء النهار.
(مسألة ٩): من لم يتمكّن من الغسل- لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم؛ و لو لضيق الوقت- وجب عليه التيمّم للصوم، فمن تركه حتّى أصبح كان كتارك الغسل. و لا يجب عليه البقاء على التيمّم مستيقظاً حتّى يصبح و إن كان أحوط.
(مسألة ١٠): لو استيقظ بعد الصبح محتلماً، فإن علم أنّ جنابته حصلت في الليل صحّ صومه إن كان مضيّقاً، إلّا في قضاء شهر رمضان، فإنّ الأحوط فيه الإتيان به و بعوضه؛ و إن كان جواز الاكتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من قوّة. و إن كان موسّعاً بطل إن كان قضاء شهر رمضان، و صحّ إن كان غيره أو كان مندوباً، إلّا أنّ الأحوط إلحاقهما به. و إن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة، أو علم بوقوعها نهاراً، لا يبطل صومه من غير فرق بين الموسّع و غيره و المندوب، و لا يجب عليه البدار إلى الغسل، كما لا يجب على كلّ من أجنب في النهار بدون اختيار؛ و إن كان أحوط.
(مسألة ١١): من أجنب في الليل في شهر رمضان، جاز له أن ينام قبل الاغتسال إن احتمل الاستيقاظ حتّى بعد الانتباه أو الانتباهتين، بل و أزيد، خصوصاً مع اعتياد الاستيقاظ، فلا يكون نومه حراماً؛ و إن كان الأحوط شديداً ترك النوم الثاني فما زاد. و لو نام مع احتمال الاستيقاظ فلم يستيقظ حتّى طلع الفجر، فإن كان بانياً على عدم الاغتسال لو استيقظ، أو متردّداً فيه، أو غير ناوٍ له- و إن لم يكن متردّداً و لا ذاهلًا و غافلًا- لحقه حكم متعمّد البقاء على الجنابة، فعليه القضاء و الكفّارة كما يأتي، و إن كان بانياً على الاغتسال لا شيء عليه؛ لا القضاء و لا الكفّارة. لكن لا ينبغي للمحتلم أن يترك الاحتياط- لو استيقظ ثمّ نام و لم يستيقظ حتّى طلع الفجر- بالجمع بين صوم يومه و قضائه و إن كان الأقوى صحّته. و لو انتبه ثمّ نام ثانياً حتّى طلع الفجر بطل صومه، فيجب عليه الإمساك تأدّباً و القضاء. و لو عاد إلى النوم ثالثاً و لم ينتبه فعليه الكفّارة أيضاً على المشهور، و فيه تردّد،