تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٢٧ - القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
اليسرى فالظاهر قطع اليمنى على إشكال، و مع عدمهما قطع الرجل. و لو قطع الرجل من لا رجل له فهل يقطع يده بدل الرجل؟ فيه وجه لا يخلو من إشكال. و التعدّي إلى مطلق الأعضاء كالعين و الاذن و الحاجب و غيرها مشكل. و إن لا يخلو من وجه، سيّما اليسرى من كلّ باليمنى.
(مسألة ٧): لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه و رجلاه بالأوّل فالأوّل، و عليه للباقين الدية، و لو قطع فاقد اليدين و الرجلين يد شخص أو رجله فعليه الدية.
(مسألة ٨): يعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولًا و عرضاً، قالوا و لا يعتبر عمقاً و نزولًا، بل يعتبر حصول اسم الشجّة، و فيه تأمّل و إشكال و الوجه التساوي مع الإمكان، و لو زاد من غير عمد فعليه الأرش، و لو لم يمكن إلّا بالنقص لا يبعد ثبوت الأرش في الزائد على تأمّل. هذا في الحارصة و الدامية و المتلاحمة. و أمّا في السمحاق و الموضحة فالظاهر عدم اعتبار التساوي في العمق، فيقتصّ المهزول من السمين إلى تحقّق السمحاق و الموضحة.
(مسألة ٩): لا يثبت القصاص فيما فيه تغرير بنفس أو طرف، و كذا فيما لا يمكن الاستيفاء بلا زيادة و نقيصة كالجائفة و المأمومة، و يثبت في كلّ جرح لا تغرير في أخذه بالنفس و بالطرف، و كانت السلامة معه غالبة، فيثبت في الحارصة و المتلاحمة و السمحاق و الموضحة، و لا يثبت في الهاشمة و لا المنقّلة، و لا لكسر شيء من العظام. و في رواية صحيحة إثبات القود في السنّ و الذراع إذا كسرا عمداً، و العامل بها قليل.
(مسألة ١٠): هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية؟ قيل: لا؛ لعدم الأمن من السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس، و الأشبه الجواز. و في رواية: لا يقضى في شيء من الجراحات حتّى تبرأ. و في دلالتها نظر. و الأحوط الصبر، سيّما فيما لا يؤمن من السراية.
فلو قطع عدّة من أعضائه خطأً، هل يجوز أخذ دياتها و لو كانت أضعاف دية النفس، أو يقتصر على مقدار دية النفس حتّى يتّضح الحال، فإن اندملت أخذ الباقي، و إلّا فيكون له ما أخذ لدخول الطرف في النفس؟ الأقوى جواز الأخذ و وجوب الإعطاء. نعم لو سرت الجراحات يجب إرجاع الزائد على النفس.
(مسألة ١١): إذا اريد الاقتصاص حلق الشعر عن المحلّ إن كان يمنع عن سهولة