تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٦٨ - الأول في أقسامه
المحارم السببيّة- كبنت الزوجة و امّها- بالنسبيّة. نعم الأقوى إلحاق امرأة الأب بها، فيقتل بالزنا بها. و يقتل الذمّي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة؛ سواء كان على شرائط الذمّة أم لا، و الظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار فلو أسلم هل يسقط عنه الحدّ أم لا؟ فيه إشكال؛ و إن لا يبعد عدم السقوط. و كذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها.
(مسألة ١): لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان، بل يقتل محصناً كان أو غير محصن، و يتساوى الشيخ و الشابّ و المسلم و الكافر و الحرّ و العبد. و هل يجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدّمة ثمّ يقتل؛ فيجمع فيها بين الجلد و القتل؟ الأوجه عدم الجمع و إن كان في النفس تردّد في بعض الصور.
الثاني: الرجم فقط، فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، و على المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن كانا شابّين، و في قول معروف: يجمع في الشابّ و الشابّة بين الجلد و الرجم، و الأقرب الرجم فقط.
(مسألة ٢): لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة، فهل عليه الرجم، أم الحدّ دون الرجم؟ وجهان، لا يبعد ثبوت الرجم عليه. و لو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعة، فعليها الحدّ كاملة من رجم أو جلد، و ليس على المجنون حدّ على الأقوى.
الثالث: الجلد خاصّة، و هو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك؛ أي لم يزوّج، و على المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل؛ كانت محصنة أو لا، و على المرأة غير المحصنة إذا زنت.
الرابع: الجلد و الرجم معاً، و هما حدّ الشيخ و الشيخة إذا كانا محصنين، فيجلدان أوّلًا ثمّ يرجمان.
الخامس: الجلد و التغريب و الجزّ، و هي حدّ البكر، و هو الذي تزوّج و لم يدخل بها على الأقرب.
(مسألة ٣): الجزّ: حلق الرأس، و لا يجوز حلق لحيته و لا حلق حاجبه و الظاهر لزوم حلق جميع رأسه، و لا يكفي حلق شعر الناصية.