تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٢ - القول في الأغسال المندوبة
و منها: غسل يومي العيدين: الفطر و الأضحى، و الغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة، و وقته بعد الفجر إلى الزوال، و يحتمل امتداده إلى الغروب، و الأحوط إتيانه بعد الزوال رجاءً.
و منها: غسل يوم التروية.
و منها: غسل يوم عرفة، و الأولى إيقاعه عند الزوال.
و منها: غسل أيّام من رجب، أوّله و وسطه و آخره.
و منها: غسل يوم الغدير، و الأولى إتيانه صدر النهار.
و منها: يوم المباهلة، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجّة.
و منها: يوم دحو الأرض، و هو الخامس و العشرون من ذي القِعدة، يُؤتى به رجاءً لا بقصد الورود.
و منها: يوم المبعث، و هو السابع و العشرون من رجب.
و منها: ليلة النصف من شعبان.
و منها: يوم المولود، و هو السابع عشر من ربيع الأوّل، يؤتى به رجاءً.
و منها: يوم النيروز.
و منها: يوم التاسع من الربيع الأوّل، يُؤتى به رجاءً.
و لا تُقضى هذه الأغسال بفوات وقتها، كما أنّها لا تتقدّم على أوقاتها مع خوف فوتها فيها.
و أمّا المكانيّة: فهي ما استُحِبّ للدخول في بعض الأمكنة الخاصّة، مثل: حرم مكّة و بلدها و مسجدها و الكعبة، و حرم المدينة و بلدتها و مسجدها. و أمّا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة فيأتي به رجاءً.
و أمّا الفعلية: فهي قسمان:
أحدهما: ما يكون لأجل الفعل الذي يريد إيقاعه، و الأمر الذي يريد وقوعه، كغسل الإحرام و الطواف و الزيارة و الوقوف بعرفات. و أمّا للوقوف بالمشعر فيُؤتى به رجاءً.
و الغسل للذبح و النحر و الحلق، و لرؤية أحد الأئمة عليهم السلام في المنام، كما روي عن الكاظم عليه السلام:
«إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال و يُناجيهم، فيراهم في المنام»
، و لصلاة الحاجة،