تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٨٦ - القول في لقطة غير الحيوان
وجد في بلاد تكون الرائج فيها الروپية، و كان قيمته أقلّ من ربعها، جاز تملّكه في الحال، و لا يجب تعريفه.
(مسألة ٩): يجب التعريف فيما لم يكن أقلّ من الدرهم فوراً على الأحوط. نعم لا يجوز التسامح و الإهمال و التساهل فيه، فلو أخّره كذلك عصى إلّا مع العذر، و على أيّ حال لم يسقط التعريف.
(مسألة ١٠): قيل: لا يجب التعريف إلّا إذا كان ناوياً للتملّك بعده، و الأقوى وجوبه مطلقاً؛ و إن كان من نيّته ذلك أو التصدّق أو الحفظ لمالكها، أو غير ناوٍ لشيء أصلًا.
(مسألة ١١): مدّة التعريف الواجب سنة كاملة، و لا يشترط فيها التوالي، فإن عرّفها في ثلاثة شهور في سنة على نحو يقال في العرف: إنّه عرّفها في تلك المدّة، ثمّ ترك التعريف بالمرّة، ثمّ عرّفها في سنة اخرى ثلاثة شهور و هكذا إلى أن كمل مقدار سنة في ضمن أربع سنوات- مثلًا- كفى في تحقّق التعريف الذي هو شرط لجواز التملّك و التصدّق، و سقط عنه ما وجب عليه؛ و إن كان عاصياً في تأخيره بهذا المقدار إن كان بدون عذر.
(مسألة ١٢): لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط، بل يجوز استنابة الغير مجّاناً أو بالأُجرة مع الاطمئنان بإيقاعه. و الظاهر أنّ اجرة التعريف على الملتقط، إلّا إذا كان من قصده أن يبقى بيده و يحفظها لمالكه، فإنّ في كون الاجرة على المالك أو عليه تردّداً، و الأحوط التصالح.
(مسألة ١٣): لو علم بأنّ التعريف لا فائدة فيه، أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة، سقط و تخيّر بين الأمرين في لقطة الحرم، و الأحوط ذلك في لقطة غيره أيضاً.
(مسألة ١٤): لو تعذّر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر، و ليس عليه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة، بل يكفي تتميمها.
(مسألة ١٥): لو علم بعد تعريف سنة أنّه لو زاد عليها عثر على صاحبه، فهل يجب الزيادة إلى أن يعثر عليه أم لا؟ وجهان، أحوطهما الأوّل، خصوصاً إذا علم بعثوره مع زيادة يسيرة.
(مسألة ١٦): لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر، لم يجب عليه التعريف، بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأوّل. نعم لو لم يعرّفه وجب عليه التعريف