تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩ - القول في واجبات الغسل
(مسألة ١٢): الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس، و كذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه، على زوجها.
(مسألة ١٣): يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً، فلو اغتسل ارتماساً بطل غسله و صومه على الأحوط فيهما.
(مسألة ١٤): لو شكّ في شيء من أجزاء الغسل و قد فرغ من الغسل، بنى على الصحّة، و كذا لو شكّ فيه و قد دخل في جزء آخر على الأقوى؛ و إن كان الأحوط في هذا الفرض التدارك.
(مسألة ١٥): ينبغي للمجنب- إذا أنزل- الاستبراء بالبول قبل الغسل، و ليس هو شرطاً في صحّة غسله، و لكن فائدته أنّه لو فعله و اغتسل، ثمّ خرج منه بلل مشتبه، لا يجب عليه إعادة الغسل، بخلاف ما لو اغتسل بدونه، فإنّ البلل المشتبه- حينئذٍ- محكوم بكونه منيّاً؛ سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول عليه أم لا. نعم لو اجتهد في الاستبراء؛ بحيث قطع بنقاء المحلّ و عدم بقاء المنيّ في المجرى، و احتمل أن يكون حادثاً، لا تجب الإعادة على الأقوى، و كذا لو كان طول المدّة منشأ لقطعه. لكن الأحوط الإعادة في الصورتين.
(مسألة ١٦): المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل، ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المنيّ و البول، فإن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيّاً، فيجب عليه الغسل خاصّة، و إن بال و لم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولًا، فيجب عليه الوضوء خاصّة. و لا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي و غيره و عدمه. و إن استبرأ بالبول و بالخرطات بعده، فإن احتمل غير البول و المنيّ أيضاً ليس عليه غسل و لا وضوء، و إن لم يحتمل غيرهما، فإن أوقع الأمرين قبل الغسل، و خرج البلل المشتبه بعده، يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء، و إن أوقعهما بعده ثمّ خرج البلل المزبور يكفي الوضوء خاصّة.
(مسألة ١٧): لو خرجت بعد الإنزال و الغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ و غيره، و شكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل، و مع احتمال كونه بولًا الأحوط ضمّ الوضوء أيضاً.