تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٠ - القول في الصد و الحصر
الاجتناب من النساء، و الأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع؛ و إن احتمل لزومه من حين البعث.
(مسألة ١٣): يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصدّ.
(مسألة ١٤): لو برئ المريض و تمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه، وجب عليه الحجّ، فإن كان محرماً بالتمتّع و أدرك الأعمال فهو، و إن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحجّ إفراداً، و الأحوط نيّة العدول إلى الإفراد، ثمّ بعد الحجّ يأتي بالعمرة المفردة، و يجزيه عن حجّة الإسلام، و لو وصل إلى مكّة في وقت لم يدرك اختياريّ المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة، و الأحوط قصد العدول و يتحلّل، و يأتي بالحجّ الواجب في القابل مع حصول الشرائط، و المصدود كالمحصور في ذلك.
(مسألة ١٥): لا يبعد إلحاق غير المتمكّن- كالمعلول و الضعيف- بالمريض في الأحكام المتقدّمة. و لكن المسألة مشكلة، فالأحوط بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق، فإن فات الحجّ منه يأتي بعمرة مفردة و يتحلّل، و يجب عليه الحجّ مع حصول الشرائط في القابل.
(مسألة ١٦): الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات، و في إحرام الحجّ يوم العيد.