تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٣ - القول في أحكام الجماعة
(مسألة ٧): إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً- كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين- أو استحباباً- كما في الاوليين من الجهريّة- إذا لم يسمع صوت الإمام يجب عليه الإخفات و إن كانت الصلاة جهريّة.
(مسألة ٨): لو أدرك الإمام في الأخيرتين، فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه، وجبت عليه القراءة، و إن لم يُمهله ترك السورة، و لو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة، فالأحوط عدم الدخول إلّا بعد ركوعه، فيحرم و يركع معه، و ليس عليه القراءة حينئذٍ.
(مسألة ٩): تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال؛ بمعنى أن لا يتقدّم فيها عليه و لا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً. و أمّا في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها عدا تكبيرة الإحرام، فإنّ الواجب فيها عدم التقدّم و التقارن، و الأحوط عدم الشروع فيها قبل تماميّة تكبيرة الإمام؛ من غير فرق فيما ذُكر بين المسموع من الأقوال و غيره؛ و إن كانت أحوط في المسموع و في خصوص التسليم. و لو ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى، و لكن صحّت صلاته و جماعته- أيضاً- إلّا فيما إذا ركع حال اشتغال الإمام بالقراءة في الاوليين منه و من المأموم، فإنّ صحّة صلاته- فضلًا عن جماعته- مشكلة بل ممنوعة، كما أنّه لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً- على وجه ذهبت هيئة الجماعة- بطلت جماعته فيما صحّت صلاته.
(مسألة ١٠): لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم تكبيره كان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمّها ركعتين.
(مسألة ١١): لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً، أو لزعم رفع رأسه، وجب عليه العود و المتابعة، و لا يضرّ زيادة الرُّكن حينئذٍ، و إن لم يَعُد أثم و صحّت صلاته إن كان آتياً بذكرهما و سائر واجباتهما، و إلّا فالأحوط البطلان، و أحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة.
و لو رفع رأسه قبله عامداً أثم و صحّت صلاته؛ لو كان ذلك بعد الذكر و سائر الواجبات، و إلّا بطلت صلاته إن كان الترك عمداً. و مع الرفع عمداً لا يجوز له المتابعة، فإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمديّة، و إن تابع سهواً فكذلك لو زاد ركناً.
(مسألة ١٢): لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً، ثمّ عاد إليه للمتابعة، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع، لا يبعد بطلان صلاته، و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
(مسألة ١٣): لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة، فتخيّل أنّها الاولى، فعاد