تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٠ - القول في الشك في عدد ركعات الفريضة
الأولى الجمع بينهما مع تقديم الركعة من قيام، ثمّ استئناف الصلاة.
الثانية: الشكّ بين الثلاث و الأربع في أيّ موضع كان، فيبني على الأربع، و حكمه كالسابق حتّى في الاحتياط، إلّا في تقديم الركعة من قيام.
الثالثة: الشكّ بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.
الرابعة: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، و الأحوط- بل الأقوى- تقديم الركعتين من قيام.
الخامسة: الشكّ بين الأربع و الخمس، و له صورتان: إحداهما: بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع و يتشهّد و يسلّم، ثمّ يسجد سجدتي السهو. ثانيتهما:
حال القيام، و هذه مندرجة تحت الشكّ بين الثلاث و الأربع حال القيام؛ و لم يدرِ أنّه ثلاثاً صلّى أو أربعاً، فيبني على الأربع، و يجب عليه هدم القيام و التشهّد و التسليم و صلاة ركعتين جالساً أو ركعة قائماً. و كذا الحال في جميع صور الهدم، فإنّه لا يوجب انقلاب الشكّ، بل هو مقدّمة للتسليم بعد صدق الشكّ بين الركعات حال القيام.
السادسة: الشكّ بين الثلاث و الخمس حال القيام، و هو مندرج في الشك بين الاثنتين و الأربع، فيجلس و يتمّ الصلاة و يعمل عمل الشكّ.
السابعة: الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام، و هو راجع إلى الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيجلس و يتمّ صلاته و يعمل عمله.
الثامنة: الشكّ بين الخمس و الستّ حال القيام، و هو راجع إلى الشكّ بين الأربع و الخمس، فيجلس و يتمّ و يسجد سجدتي السهو مرّتين: مرّة وجوباً للشكّ المزبور، و مرّة احتياطاً لزيادة القيام، و إن كان عدم وجوبها لزيادته لا يخلو من قوّة. و الأحوط في الصور الأربع المتأخّرة استئناف الصلاة مع ذلك.
(مسألة ٢): لو شكّ بين الثلاث و الأربع، أو بين الثلاث و الخمس، أو بين الثلاث و الأربع و الخمس- في حال القيام- و علم أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة التي قام منها، بطلت صلاته؛ لأنّه راجع إلى الشكّ بين الاثنتين و الزائدة قبل إكمال السجدتين.