تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٣ - المقدمة الاولى في أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها
و يأتي بالأُولى بعده، و إن تذكّر في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة، إلّا إذا لم يبقَ محلّ العدول، كما إذا قدّم العشاء و تذكّر بعد الدخول في ركوع الرابعة، و الأحوط- حينئذٍ- الإتمام ثمّ الإتيان بالمغرب ثمّ العشاء، بل بطلان العشاء لا يخلو من قوّة.
(مسألة ٩): إن بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب و للمسافر ثلاث، قدّم الظهر و إن وقع بعض العصر في خارج الوقت، و إن بقي للحاضر أربع ركعات أو أقلّ، و للمسافر ركعتان أو أقلّ، صلّى العصر، و إن بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر، و للمسافر أربع ركعات أو أكثر، قدّم المغرب، و إن بقي للحاضر و المسافر إليه أقلّ ممّا ذكر قدّم العشاء، و يجب المبادرة إلى إتيان المغرب بعده إن بقي مقدار ركعة أو أزيد، و الظاهر كونه أداءً، و إن كان الأحوط عدم نيّة الأداء و القضاء.
(مسألة ١٠): يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر أو المغرب، فتبيّن في الأثناء أنّه صلّاهما، لا يجوز له العدول إلى اللاحقة، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيّل أنّه صلّى الاولى، فتبيّن في الأثناء خلافه، فإنّه يعدل إلى الاولى إن بقي محلّ العدول.
(مسألة ١١): لو كان مسافراً و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات، فشرع في الظهر- مثلًا- ثمّ نوى الإقامة في الأثناء، بطلت صلاته، و لا يجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها و يشرع فيها، كما أنّه إذا كان في الفرض ناوياً للإقامة، فشرع في اللاحقة، ثمّ عدل عن نيّة الإقامة، يكون العدول إلى الاولى مُشكلًا.
(مسألة ١٢): يجب على الأحوط على ذوي الأعذار تأخير الصلاة عن أوّل وقتها مع رجاء زوالها في الوقت، إلّا في التيمّم، فإنّه يجوز فيه البدار إلّا مع العلم بارتفاع العذر فيه، كما مرّ في بابه.
(مسألة ١٣): الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم يتضيّق، و كذا لمن عليه قضاؤها.
(مسألة ١٤): لو تيقّن بدخول الوقت فصلّى، أو عوّل على أمارة معتبرة كشهادة العدلين، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، و إن وقع بعضها فيه- و لو قليلًا منها- صحّت.
(مسألة ١٥): لو مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة و تحصيل مقدّماتها، كالطهارة