تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٢٢ - الفصل الثالث في ميراث المجوس و غيرهم من الكفار
(مسألة ٦): لو كان لامرأة زوجان أو أكثر- و صحّ في مذهبهم- فماتت، فالظاهر أنّ إرث الزوج- أي النصف أو الربع- يقسّم بينهم بالسويّة كإرث الزوجات منه، و لو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن، و لو ماتا فلها من كلّ منهما نصيبها من الربع أو الثمن.
(مسألة ٧): لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم و الصحيح عندنا، فلا يبعد جريان حكم الصحيح عليه، و لكن الزموا فيما عليهم بما ألزموا به أنفسهم.
(مسألة ٨): المسلم لا يرث بالسبب الفاسد، فلو تزوّج أحد محارمه لم يتوارثا بهذا التزويج و إن فرض كونه عن شبهة، فلو تزوّج امّه من الرضاع أو من الزنا فلا يتوارثان به.
(مسألة ٩): المسلم يرث بالنسب الصحيح و كذا الفاسد لو كان عن شبهة، فلو اعتقد أنّ امّه أجنبيّة فتزوّجها و أولد منها، يرث الولد منهما، و هما منه، فيأتي في المسلم مع الشبهة الفروع التي تتصوّر في المجوس. و لا فرق في الشبهة بين الموضوعية و الحكمية.
(مسألة ١٠): لو اختلف اجتهاد فقيهين في صحّة تزويج و فساده، كتزويج امّ المزني بها، أو المختلقة من ماء الزاني، فتزوّج القائل بالصحّة أو مقلّده، ليس للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحّة عليه، فلا توارث بينهما عند المبطل.