تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨١٦ - المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجية
عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين، و كذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب مع فقد أولادهم من الأبوين.
الخامس: قد مرّ أنّ أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقامهم، و إذا كانوا من العمومة المتعدّدة و الخؤولة كذلك، لا بدّ في كيفيّة التقسيم من فرض حياة الوسائط و التقسيم بالسويّة في المنتسبين بالأُم، و «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» في المنتسبين بالأب. ثمّ تقسيم نصيب كلّ بين أولادهم كالتقسيم بين الوسائط، و يحتاط في أولاد الأعمام من قبل الامّ بالتصالح كما مرّ. و هكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة.
السادس: ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت، فأعمامه و عمّاته و أولادهم و إن نزلوا- مع الصدق العرفي- و كذا أخواله و خالاته، أحقّ بالميراث من أعمام الأب و الامّ و عمّاتهما و أخوالهما و خالاتهما. نعم مع فقد الطائفة الاولى تقوم الثانية مقامهم مرتّبين؛ الأقرب منهم مقدّم على الأبعد، و مع فقدهم عمومة جدّ الميّت و جدّته و خئولتهما و أولادهم، مرتّبون بحسب القرب و البعد.
السابع: لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة، يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر، ككون أحدهما- مثلًا- أقرب من الآخر، و إلّا يرث من جهة المانع دون الممنوع، مثل ابن عم هو أخ لأُمّ. و لا فرق بين كون الموجب نسباً أو سبباً، فلو اجتمع السببان أو نسب و سبب، فإن كان أحدهما مانعاً يرث به دون الآخر كالمعتق و ضامن الجريرة، و إلّا بهما كالزوج و ابن العمّ مثلًا، و كيفيّة الإرث عند الاجتماع كالكيفيّة عند الانفراد، و الاحتياط المتقدّم في الأعمام من قبل الامّ جارٍ في المقام.
المقصد الثاني: في الميراث بسبب الزوجيّة
(مسألة ١): لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجيّة إلّا في صورة واحدة، و هي انحصار الوارث بالزوج و الإمام عليه السلام، فيرث الزوج جميع المال فرضاً و ردّاً كما تقدّم. و قد ظهر ممّا مرّ: أنّ فرض الزوج نصف تارة و رُبع اخرى، و فرض الزوجة ربع تارة و ثمن اخرى، و لا يزيد نصيبهما و لا ينقص مع اجتماعهما بأيّ طبقة أو درجة، إلّا في الفرض المتقدّم آنفاً.