تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨١٥ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
الثلث مع الانفراد و ثلثه مع التعدّد للخُؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة، و باقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسويّة مطلقاً، و الباقي للعمومة، و سدسه مع الانفراد و ثلثه مع التعدّد، للعمومة من الامّ يقسّم بالسويّة، إلّا مع الاختلاف فيجب الاحتياط المذكور، و الباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذّكر ضعف الأُنثى.
(مسألة ٢١): لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين، و كذا الحال في الخؤولة.
و هاهنا امور:
الأوّل: لا يرث أحد من أولاد العمومة و الخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة، فمع وجود خالة من قبل الامّ- مثلًا- لا يرث أولاد العمومة و لا أولاد الخؤولة مطلقاً إلّا في مورد واحد، و هو ما إذا كان عمّ من قبل الأب و ابن عمّ من قبل الأبوين، فيقدّم الثاني على الأوّل؛ بشرط أن لا يكون معهما عمّ من قبل الأبوين، و لا من قبل الامّ، و لا العمّة مطلقاً، و لا الخال و الخالة مطلقاً. و لا فرق بين كون العمّ من الأب واحداً أو متعدّداً، و كذا بين كون ابن العمّ من قبل الأبوين واحداً أو متعدّداً. فحينئذٍ يكون الإرث لابن العمّ، لا العمّ و لا أبناء الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات. و لا فرق في ذلك بين وجود أحد الزوجين و عدمه، و لا يجري الحكم المذكور في غير ذلك. نعم مع كون الوارث العمّة من قبل الأب و ابن العمّ من قبل الأبوين، فالاحتياط بالتصالح مطلوب.
الثاني: أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم و عدم من هو في درجتهم، و أنّ الأقرب مقدّم- و إن اتّحد سببه- على الأبعد و إن تقرّب بسببين، إلّا في مورد واحد تقدّم آنفاً، و يرث أولاد العمومة و الخؤولة إرث من يتقرّبون به.
الثالث: المنتسبون بأُمّ الميّت في هذه الطبقة- سواء كان الخال أو الخالة أو أولادهما، و سواء كانوا من قبل الأبوين أو الأب- يرثون بالسويّة مطلقاً، و المنتسبون بأبيه- أي العمومة و أولادهم- يرثون بالتفاوت «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ». نعم في العمومة من قبل الامّ و أولادهم لا بدّ من الاحتياط بالتصالح.
الرابع: مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط، و كذا في أولاد الخؤولة، لكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع